Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 751

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فكان الصرف إليه أولى.

وقوله: (عند)؛ يشير إلى خلاف الشافعي؛ فإن عنده يجوز أن يدفع إلى الغازي مع الغناء (¬١)، وبه قال مالك (¬٢)؛ لقوله ﵇: «لا تَحِلُّ الصدقة لغني إلا لخمسة» (¬٣) وذكر من جملتها الغزاة في سبيل الله.

وذكر في التجنيس: الخمسة: الغازي في سبيل الله، والعامل عليها، ورجل اشترى الصدقة بماله، ورجل تصدق بها على المسكين، فأهداها المسكين إليه (¬٤).

وفي رواية المصابيح: ابن السبيل (¬٥).

وقلنا: المراد: الغنى بقوة البدن، والقدرة على الكسب إنما تكون بقدرة البدن لا بملك المال، فإن الغازي إذا اشتغل بالكسب يقعده عن الجهاد، فجاز له الأخذ.

والدليل عليه: ما روي في حديث آخر: «وردّها في فقرائهم» (¬٦). كذا في المبسوط (¬٧). وفيه نوع تأمل؛ لأن القادر على الكسب غير مالك النصاب يحل له أخذ الزكاة عندنا، خلافا له، إلا أن يعلل على جهة الإيجاب.

قال الرازي في أحكام القرآن (¬٨): قد يكون الرجل غنيا في أهل بلده بالدار والأثاث والخادم والفرس، وله فضل مال تجب الزكاة فيه، ولا تحل له

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 751 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.