Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 752

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز

لِأَنَّ المَصْرِفَ هُوَ الفُقَرَاءُ (وَابْنُ السَّبِيلِ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي وَطَنِهِ) وَهُوَ فِي مَكَان

الصدقة، فإذا عزم على الغزو احتاج إلى العدة؛ فيجوز له أخذ الصدقة؛ لأنه أنفق الفضل فيها، ولولا سفره للغزو لبقي غنيا، فحينئذ جاز له أخذ الصدقة، فهذا معنى قوله ﵇: «الصدقةُ تَحلُّ للغازي الغني» (¬١)، وهكذا رواه النسائي (¬٢).

ولأن حديثهم متروك الظاهر، فإن الغزاة الذين لهم في الديوان والفيء خارج عنهم؛ لأن حديثهم يوجب الحصر على الخمسة، وقد جوزوا الدفع إلى أغنياء المؤلفة وليسوا من الخمسة، فوجب تأويله على ما ذكرنا.

ولأن العلة هي الحاجة كما عرف في الأصول، وإليه أشار المصنف بقوله: (لأن المصرف هو الفقراء).

وأما للعامل يجوز الأخذ دون الغازي؛ لأن هذه الأصناف صاروا مصارف بعلة الحاجة، والعامل الغني يأخذ؛ لأنه يعمل لأجل الفقير، فكأنه يأخذ الفقير في الحقيقة؛ لأن العمل عليها من حوائج الفقير. كذا سمعت عن شيخي ﵀ (¬٣).

فإن قيل: قوله: (وفي سبيل الله) مكرر؛ لأنه إن لم يكن لمنقطع الغزاة مال، فهو والفقير سواء، فيدخل في قوله: (للفقراء)، وإن كان له مال في وطنه فهو وابن السبيل سواء، فيدخل في قوله: (وابن السبيل)، وكذا في منقطع الحاج، فكيف تصير الأصناف سبعة أو ثمانية؟

قلنا: هو فقير، إلا أنه ازداد فيه شيء آخر سوى الفقر؛ وهو الانقطاع في عبادة الله من حج أو جهاد، كما في الغارم، وكانوا فقراء مقيدة، ولا شك أن المقيد غير مطلق، فظهر أثر هذا التغاير في حكم آخر؛ وهو زيادة تحريض وترغيب في رعاية جانبهم، كما ذكر في الكشاف في جهة العدول من اللام إلى كلمة (في)، وتكرارها أيضًا، فلما غاير لفظا وحكمًا لم ينتقص المضاف عن

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 752 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.