Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 786

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز

قَارَنَ الأَدَاءَ فَحَصَلَ الأَدَاءُ إِلَى الغِنَى وَلَنَا: أَنَّ الغِنَى حُكْمُ الأَدَاءِ فَيَتَعَقَّبُهُ لَكِنَّهُ

جائحة حتى يصيب به سدادًا من عيش (¬١). كذا في تتمتهم (¬٢).

قوله: (لأن الأداء قارن الغنى)؛ إذ الحكم يقارن العلة، كما في الاستطاعة مع الفعل؛ ولهذا كره عندكم، وإيتاء الزكاة يستحيل أن يكون مكروها.

قلنا: وصف الغنى يثبت بالقبض، فإذا صادف الأداء وصف الفقر؛ فيصح لوجود المصرف، وهذا معنى قوله: (إن الغني حكم الأداء فيعقبه).

فإن قيل: قد ذكر في الأصول أن حكم العلة مقارن، ولا يتأخر عنها كما في العلة الحقيقية، فإن الاستطاعة مع الفعل عند أهل السنة، فكيف يصح قوله: (فيعقبه)؟

قلنا: معنى قوله: (أن الغنى حكم الأداء)؛ [أي: حكم حكم الأداء] (¬٣)؛ لأن الأداء علة الملك، والملك علة الغنى مضافًا إلى الأداء بواسطة الملك، كالإعتاق في شراء القريب، فكان الأداء شبهة السبب الحقيقي مقدم على الحكم حقيقة، وما يشبه السبب من العلل له شبهة التقدم.

وفي الفوائد الظهيرية: الملك وإن قارن التمليك لكن الغنى يثبت عقيبه؛ لأن الغنى ما يقع الاستغناء به، وهو إنما يثبت عقيبه بالتمكن والاقتدار على التصرفات، وذلك مما يعقبه ولا يقترن به، ولأن حكم الشيء لا يمنع عليه، وإن كان إثباتها مع ثبوت حكمه، كالمطلقات الثلاث والإعتاق؛ فإن المطلقة الثلاث بحال لو طلقها، وكذا المعتق، ومع ذلك لا يمنعان عليهما، فلو كان الحكم مانعًا لما ثبت العلة في صورة، وهو معنى ما ذكره الإسبيجابي في مبسوطه: أنه تمليك من الفقير من كل وجه؛ لأنه حين وجد فعل التمليك، وكان المملك منه

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 786 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.