Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 787

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز

يُكْرَهُ لِقُرْبِ الغِنَى مِنْهُ كَمَنْ صَلَّى وَبِقُرْبِهِ نَجَاسَةٌ قَالَ: (وَأَنْ يُغْنِيَ بِهَا إِنْسَانًا أَحَبُّ

فقيرا حقيقة، وإنما يثبت الغنى حكمًا فلا يمنع الحكم ككسر اللوز؛ فإنه كسر محل صحيح من كل وجه، وإن كان حكمه انكسار المحل، وكذا قتل الحي، فيكون قتل للحي حقيقة وشرعًا، وإن كان حكمه زوال الحياة، ومع هذا لا يقال كسر اللوز الكسور من [كل] (¬١) وجه، وقيل: الميت من [كل] (¬٢) وجه ولكنه يكره؛ لما فيه شبهة المقارنة (¬٣).

وقال فخر الإسلام: الأداء يلاقي الفقر، وإنما يثبت الغني بحكمه، وحكم الشيء لا يصلح مانعًا؛ لأن المانع ما يسبقه لا ما يلحقه، والجواز لا يحتمل البطلان؛ لأن البقاء ليستغني عن الفقر (¬٤).

قوله: (وأن يغني): هذا الخطاب يخاطب أبو حنيفة به أبا يوسف.

وإنما صار هذا أحب؛ لأنه يحصل به الإغناء عن المسألة، وهو المأمور، والسؤال [ذُلٌ] (¬٥)، فكان فيه صيانة للمسلم عن الوقوع في الذل مع حصول أداء الزكاة وكان أفضل؛ ولهذا قلنا: من أراد أن يتصدق بدرهم، فاشترى به فلوسًا وفرَّقها قصر في أمر الصدقة. كذا في جامعي شمس الأئمة، وفخر الإسلام (¬٦)؛ لما فيه من الصدقة، قال ﵇: «أفضل الصدقة على ذي الرَّحمِ الكاشح» (¬٧) (¬٨).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 787 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.