Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 790

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي وجه: يعتبر بلد المال (¬١)، وبه قال أحمد، ومالك في رواية (¬٢)؛ لأنها لا تؤدى بدون [المال] (¬٣)، ثم المقصود منها سد خلة المحتاج، فمن كان أحوج كان الصرف إليه أولى.

ولو دفع إلى أخته، ومهرها المعجل [قدر] (¬٤) النصاب، أو أكثر لكن زوجها معسر؛ جاز، وهو أعظم للأجر، ولو كان الزوج موسرًا؛ فكذلك عند أبي حنيفة، [خلافًا لهما (¬٥).

ولو دفعهما إلى أخيه أو عمه أو خاله يعوله، إن لم يكن القاضي فرض نفقته عليه، أو فرض لكن لم يحسب عليه من النفقة؛ جاز، وإلا فلا.

وقال أبو حنيفة وزفر] (¬٦): يجوز في الحالين؛ لأنه لما نوى من الزكاة بطل جهة النفقة، لكفايتهم بالزكاة (¬٧).

وفي المنتقي (¬٨): لا يجوز أكثر من النصاب بدفعات إذا كان المجلس [واحدًا] (¬٩).

وإن دفع داره ليسكنها أو منفعة - كالركوب وغيرهما - عن الزكاة؛ لا يجوز، ولو أطعم وأكسى يتيما في عياله، أو فقيرًا يتيما بنية الزكاة؛ جاز عندهما.

وقال محمد: يجوز في الكسوة دون الطعام (¬١٠).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 790 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.