Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 789

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز

إِلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ إِلَى قَوْمِ هُمْ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الصِّلَةِ، أَوْ زِيَادَةِ دَفْعِ الحَاجَةِ، وَلَوْ نَقَلَ إِلَى غَيْرِهِمْ أَجْزَاهُ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهَا، لِأَنَّ المَصْرِفَ مُطْلَقُ الفُقَرَاءِ بِالنَّص.

مالك في المشهور منه (¬١) وأحمد (¬٢).

ولنا: ظاهر قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاء﴾ [التوبة: ٦٠]، من غير تخصيص ببلد فيجوز، وما رواه محمول على الأولية؛ لما روينا من نقل معاذ الصدقة من اليمن إلى المدينة، ومن النقل إلى الصديق. كذا في المبسوط (¬٣).

فإن قيل: خصت الآية بالحديث؛ لأنه مخصوص بالإجماع. قلنا: حديث معاذ لا يدل على عدم الجواز، قال شيخي بالتعليل المذكور في المبسوط، فعلم أن النقل من بلد إلى بلد في حق غير المستثنيين؛ جائز بلا كراهة، بأن يكون الفقير في بلد آخر أورع وأصلح؛ ألا ترى أن معاذًا نقلها من اليمن إلى المدينة، وقال في خطبته: وإنما تنقل إليها؛ لأن فقراءها أشرف الفقراء، حيث هاجروا أوطانهم لنصرة رسول الله ﷺ، وتعلم أحكام الدين؛ ولهذا قيل: التصدق على العالم الفقير أفضل، وكذا على المديون المحتاج كما ذكرنا.

وفي الْمُجْتَبى: المعتبر مكان المال لا مكان المزكي (¬٤)، وبه قال الشافعي (¬٥)، ومالك في رواية (¬٦)، وأحمد (¬٧)؛ لأن المال سبب وجوب الزكاة.

بخلاف صدقة الفطر؛ حيث يعتبر مكان المؤدي؛ لأن سببها الرأس لا المال، وبه قال الشافعي في الأصح، وأحمد (¬٨).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 789 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.