Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 799

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

وَالأَصْلُ فِي الوُجُوْبِ رَأْسُهُ وَهُوَ يَمُوْنُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ فَيَلْحَقُ بِهِ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ كَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ، لِأَنَّهُ يَمُوْنُهُمْ وَيَلِي عَلَيْهِمْ (وَمَمَالِيكِهِ) لِقِيَامِ الوِلَايَةِ وَالمُؤْنَةِ، وَهَذَا …

قوله: (وَمَمَالِيكِهِ)؛ أي: ومماليكه عطفا [على] (¬١) كأولاده.

ثم في اسم المماليك: القن، والمدبر، وأم الولد سواء؛ لأن ولايته عليهم لا تنعدم بالتدبير والاستيلاد، وإنما تحتل المالية بهما، ولا عبرة بها، فإنه يؤدي عن نفسه وأولاده ولا مالية لهم، بخلاف المكاتب؛ فإنه صار بمنزلة الحر في حق اليد والتصرف.

وفي شرح الطحاوي: وتجب عن عبده المؤجر والمرهون، والعارية والوديعة، والمديون المستغرق في الدين، أو كانت في رقبته جناية (¬٢)، وبالكل قال الشافعي ﵁ (¬٣).

ولا يؤدي عن عبده الآبق والمغصوب والمأسور، وبه قال الشافعي في قول.

وفي قول: تجب، كما في الزكاة لو كان الدين مستغرقًا لكسبه ورقبته؛ لا يجب على المولى صدقة الفطر عنه؛ لأنه على أصله: أن المولى لا يملك رقبته (¬٤).

وعندهما: تجب؛ لأن دينه لا يمنع ملكه.

وفي الكامل: يؤدي عن عبده المؤجر والمرهون إن كان وفاء بالدين، وعن عبده المأذون وإن كان مديونا مستغرقا، دون عبيد عبده المأذون، والموصى بخدمته أو رقبته لأحد، وبخدمته لآخر كالمعير، ولا يؤدي عن الأبق والمغصوب والمجحود (¬٥).

(وهذا)؛ أي: الوجوب [كما ذكرنا] (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 799 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.