Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 804

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي الاستحسان - وهو رواية عن أبي يوسف -: يجوز؛ لأن العادة أن الزوج هو الذي يؤدي، فكان الأمر فيها ثابت عادة، فيكون كالثابت بالنص. كذا في المبسوط (¬١).

[قوله] (¬٢): (ولا يخرج عن مكاتبه) وبه قال الشافعي في الجديد (¬٣)، وأحمد (¬٤). وقال في القديم: يؤدي المولى [عنه] (¬٥)، وهو قول عطاء؛ لعموم قوله ﵇: «عن كُلِّ حُرٍّ وعبد» (¬٦)، وهو عبد ما بقي عليه درهم.

وقلنا: انعدم الولاية، فإنه ليس له أن يمنعه من التصرف، وكذا لا يمونه.

وعن ابن عمر: أنه يؤدي الفطرة عن جميع مماليكه إلا المكاتبين.

ولا يؤدي المكاتب عن نفسه ولا عن مماليكه، إلا على قول مالك (¬٧)، وأحمد (¬٨)، وبعض [مشايخ] (¬٩) الشافعية؛ لأنه مالك لكسبه.

قلنا: إنه ليس بمالك على الحقيقة، وشرط الوجوب الغناء، وذلك لا يثبت بدون حقيقة الملك؛ ولهذا يباح له الأخذ وإن كان في يده كسب. كذا في المبسوط (¬١٠).

ومعتق البعض كالمكاتب عند أبي حنيفة، وعندهما: حُرٌّ مديون (¬١١).

وعند الشافعي (¬١٢)، وأحمد (¬١٣): على العبد نصف الفطرة إذا وجد ما

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 804 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.