. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي الاستحسان - وهو رواية عن أبي يوسف -: يجوز؛ لأن العادة أن الزوج هو الذي يؤدي، فكان الأمر فيها ثابت عادة، فيكون كالثابت بالنص. كذا في المبسوط (¬١).
[قوله] (¬٢): (ولا يخرج عن مكاتبه) وبه قال الشافعي في الجديد (¬٣)، وأحمد (¬٤). وقال في القديم: يؤدي المولى [عنه] (¬٥)، وهو قول عطاء؛ لعموم قوله ﵇: «عن كُلِّ حُرٍّ وعبد» (¬٦)، وهو عبد ما بقي عليه درهم.
وقلنا: انعدم الولاية، فإنه ليس له أن يمنعه من التصرف، وكذا لا يمونه.
وعن ابن عمر: أنه يؤدي الفطرة عن جميع مماليكه إلا المكاتبين.
ولا يؤدي المكاتب عن نفسه ولا عن مماليكه، إلا على قول مالك (¬٧)، وأحمد (¬٨)، وبعض [مشايخ] (¬٩) الشافعية؛ لأنه مالك لكسبه.
قلنا: إنه ليس بمالك على الحقيقة، وشرط الوجوب الغناء، وذلك لا يثبت بدون حقيقة الملك؛ ولهذا يباح له الأخذ وإن كان في يده كسب. كذا في المبسوط (¬١٠).
ومعتق البعض كالمكاتب عند أبي حنيفة، وعندهما: حُرٌّ مديون (¬١١).
وعند الشافعي (¬١٢)، وأحمد (¬١٣): على العبد نصف الفطرة إذا وجد ما