Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 805

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

(وَلَا) يُخْرِجُ (عَنْ مُكَاتَبِهِ) لِعَدَمِ الوِلَايَةِ، وَلَا المُكَاتَبِ (عَنْ نَفْسِهِ) لِفَقْرِهِ. وَفِي المُدَبَّرِ وَأُمِّ الوَلَدِ وِلَايَةُ المَوْلَى ثَابِتَةٌ فَيُخْرِجُ عَنْهُمَا.

(وَلَا) يُخْرِجُ (عَنْ مَمَالِيكِهِ لِلتِّجَارَةِ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ﵀، فَإِنَّ عِنْدَهُ وُجُوبَهَا عَلَى العَبْدِ وَوُجُوبَ الزَّكَاةِ عَلَى المَوْلَى فَلَا تَنَافِي، وَعِنْدَنَا: وُجُوبُهَا عَلَى الْمَوْلَى بِسَبَبِهِ كَالزَّكَاةِ فَيُؤَدِّي إِلَى الثَّنْي … ...

يؤدي، والنصف الآخر على المالك.

وعن مالك روايتان؛ في رواية: مثل قوله، وفي رواية: على المالك بقدر ملكه، ولا شيء على العبد (¬١).

قوله: (وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مَمَالِيكِهِ لِلتِّجَارَةِ): وقال الشافعي (¬٢)، ومالك (¬٣): تجب الفطرة في وقتها، وزكاة التجارة بعد تمام الحول؛ لأنهما حقان مختلفان، وسببهما مختلفان أيضًا، فلا يتداخلان كالجزاء مع القيمة في الصيد المملوك.

(بسببه)؛ أي: بسبب العبد؛ يعني: يجب الزكاة على المولى بسببه.

فلو قلنا بوجوب صدقة الفطر عليه أيضًا بسببه؛ لكان فيه تثنية الصدقة عليه في سنة واحدة، وهذا لا يجوز؛ لإطلاق قوله: لا شيء في الصدقة؛ أي: لا يؤخذ في السنة مرتين.

وفي المغرب: الشيء مكسور مقصور؛ معناه: لا تؤخذ الصدقة في حول واحد مرتين.

وعن أبي سعيد الضرير: معناه: لا رجوع ولا استرداد لها، وأنكر الأول، ولا لنفي الجنس؛ ولهذا سقط التنوين. كذا ذكره الزرنوخي (¬٤).

فإن قيل في عبيد التجارة: اختلف سببا الزكاة والفطر ومحلهما، فلا يؤدي

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 805 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.