Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 818

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مقدار الواجب ووقته

وَلَهُمَا فِي الرَّبِيبِ: أَنَّهُ وَالتَّمْرُ يَتَقَارَبَانِ فِي المَقْصُودِ، وَلَهُ: أَنَّهُ وَالبُرُّ يَتَقَارَبَانِ فِي المَعْنَى، لِأَنَّهُ

والأقط لا يجوز أصلا بنفسه؛ بل يجوز باعتبار القيمة عندنا.

وقال الشافعي في الأصح (¬١)، ومالك (¬٢)، وأحمد (¬٣): يجوز أصلا بنفسه؛ إذ جاء في بعض الأخبار (الأقط) فيكون منصوصًا عليه.

وقلنا: الأثر فيه شاذ، وبمثله لا يثبت به التقدير فيما تعم البلوى؛ إذ لو كان صحيحًا لاشتهر عمل الصحابة.

(ولهما)؛ أي: لأبي يوسف ومحمد، وهو رواية أسد بن عمر والحسن عن أبي حنيفة.

(أنه)؛ أي: الزبيب والتمر.

(في المقصود)؛ وهو التفكه؛ إذ كل واحد منهما من الفواكه، ويتساويان في القيمة عندهم.

وقال أبو اليسر في جامعه: وهو الصحيح، فإنه روي في بعض الروايات: (أو صاعًا من زبيب)، ولأنه عندهم في معنى التمر (¬٤).

وذكر فخر الإسلام: وأنه مثل التمر، بل أنقص؛ لأنه [ليس] (¬٥) بغذاء، وله عجم كما في التمر نواة، فكان التقدير بالصاع أولى (¬٦).

(وله)؛ أي: لأبي حنيفة.

(أنه)؛ أي: الزبيب والبر.

(يتقاربان في المعنى)؛ وهو الأكل.

(فإنه)؛ أي: الزبيب.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 818 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.