Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 819

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مقدار الواجب ووقته

يُؤْكَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ، بِخِلَافِ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ

(يؤكل كله)؛ كالبر.

(بخلاف التمر والشعير)؛ فإنه يلقى منهما النواة والنخالة، فيتقدر منه كما يتقدر من البر، والأثر فيه شاذ، وبمثله لا يثبت التقدير فيما يعم به البلوى؛ لأنه لو كان صحيحا لاشتهر عملهم به.

وكان أبو بكر الأعمش لا يثبت الاختلاف بينهم في الحقيقة، ويقول: إن أبا حنيفة إنما قال ذلك؛ لما رأى أن للزبيب عسرة في زمانه كما للحنطة، ولم يروا ذلك. كذا في المبسوط، والفوائد الظهيرية.

وفي المبسوط: لو أراد الأداء من سائر الحبوبات أعطى باعتبار القيمة (¬١).

وقال الشافعي ﵀: كل حب مقتات يجب فيه العشر، منصوص أو مقيس عليه، صالح لإخراج الفطرة منه (¬٢).

وروى عن صاحب الإيضاح: أنه حكي عن القديم: أنه لا يجوز إخراج العدس والحمص في الفطرة؛ لأنهما إدامان.

وفي الأقط: وجهان أظهرهما: أنه على القولين، أحدهما: أنه لا يجوز؛ لأنه إما غير مقتات، أو مقتات لا عشر فيه، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه يخرجه بدلا بالقيمة.

والثاني: أنه يجوز، وبه قال مالك (¬٣)، وأحمد (¬٤)؛ لحديث أبي سعيد: «أو صاعًا من أقط» (¬٥). كذا في شرح الوجيز (¬٦)، ولأنه كان قوتًا لأهل البادية.

وقال أصحابنا: لم يرد في غير المنصوص [نص] (¬٧)، فبقي الاعتبار للقيمة،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 819 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.