Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 820

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مقدار الواجب ووقته

مِنهُمَا يُؤْكَلُ وَيُلْقَى مِنْ التَّمْرِ النَّوَاةُ وَمِنْ الشَّعِيرِ النُّخَالَةُ، وَبِهَذَا ظَهَرَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ البُرِّ وَالتَّمْرِ، وَمُرَادُهُ مِنْ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ مَا يُتَّخَذُ مِنْ البُرِّ، أَمَّا دَقِيقُ الشَّعِيرِ فَكَالشَّعِيرِ، الْأَوْلَى أَنْ يُرَاعَى

وما رواه حديث شاذ فيما تعم به البلوى، وبمثله لا يثبت للتقدير فيه. كذا في المبسوط (¬١).

(ومراده)؛ أي: مراد محمد أو صاحب القدوري من قوله: (أو دقيق أو سويق): [دقق] (¬٢) الحنطة، فإنه ذكر في المبسوط: دقيق الحنطة كالحنطة، ودقيق الشعير كعينه عندنا (¬٣)، وبه قال الأنماطي من أصحاب الشافعي.

وقال الشافعي: لا يجوز الدقيق والسويق في الفطرة أصلا؛ لما أصله أن يعتبر المنصوص في الصدقة ولا يجوز القيمة (¬٤).

وعن أحمد: لا يجوز إخراج غير الأجناس الخمسة المنصوصة في حديث أبي سعيد (¬٥).

ولنا: ما روي أنه ﵇ قال: «أدوا قبل خروجكُم زكاةَ فِطْرَتِكُم، فإنّ على كل مسلم مُدَّيْنِ من قمح أو دقيق» (¬٦)، ولأن المقصود سد خُلَّة المحتاج، وإغناؤه عن السؤال كما قال صاحب الشرع، وحصوله بالدقيق أظهر؛ لأنه أعجل لوصول منفعته إليه؛ ولهذا روي عن أبي يوسف أنه قال: أداء الدقيق أفضل من أداء الحنطة، وأداء الدراهم أفضل من أداء الدقيق؛ لأنه أعجل لمنفعته. كذا في المبسوط (¬٧).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 820 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.