Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 822

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مقدار الواجب ووقته

وَالخُبْزُ تُعْتَبَرُ فِيهِ القِيمَةُ، هُوَ الصَّحِيحُ، ثُمَّ يُعْتَبَرُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرِّ وَزْنًا فِيمَا يُرْوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ ﵀: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ كَيْلًا، وَالدَّقِيقُ أَوْلَى مِنْ البُرِّ، وَالدَّرَاهِمُ أَوْلَى مِنْ الدَّقِيقِ فِيمَا يُرْوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ ﵀ (*)، وَهُوَ اخْتِيَارُ الفَقِيهِ

وحاصله: أن فيما هو منصوص لا يعتبر القيمة، حتى لو أدى نصف صاع من تمر أو صاع قيمته قيمة نصف صاع من بر أو أكثر؛ [لا] (¬١) يجوز؛ لأن فيه إبطال التقدير المنصوص في المؤدي، وذلك لا يجوز، فأما فيما ليس بمنصوص عليه؛ فإنه يلحق بالمنصوص باعتبار القيمة؛ إذ ليس فيه إبطال [التقدير المنصوص] (¬٢). كذا في المبسوط (¬٣).

قوله: (فيما يروى) روى أبو يوسف عن أبي حنيفة هكذا، والعلماء لما اختلفوا في مقدار الصاع أنه ثمانية أرطال أو خمسة أرطال وثلث، فقد اتفقوا على التقدير منه بما يعدل بالوزن، وإنما يقع [عليه] (¬٤) كيل الرطل فهو وزنه، فكان المعتبر الوزن.

وروى ابن رستم عن محمد كيلا حتى قال: قلت له: لو وزن الرجل منوين من الحنطة وأعطاها لفقير، هل تجوز من صدقته؟ فقال: لا، فقد تكون الحنطة ثقيلة [الوزن] (¬٥)، وقد تكون خفيفة الوزن، وإنما يعتبر نصف الصاع كيلًا (¬٦).

وجه قوله: أن الآثار جاءت في التقدير بالصاع، وهو اسم للمكيال. كذا في المبسوط (¬٧).

(فيما يروى عن أبي يوسف): أن الدقيق أحب إليَّ من الحنطة؛ لأنه أعجل بالمنفعة، والدرهم أحب إلي منهما.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 822 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.