Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 825

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مقدار الواجب ووقته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رطلهم ثلاثون إستارا، ورطل العراق عشرون إستارا متساويان. كذا في الأسرار (¬١).

وفي جامع الكردري: وما روي عن أبي يوسف لم يصح؛ لأنه نقل عن مالك وهو فقيه المدينة؛ لأنه قال: صاع المدينة تحري عبد الملك بن مروان، والأخذ بصاع عمر أولى من الأخذ بتحري عبد الملك بن مروان (¬٢).

وفي شرح المجمع: وصاع أهلها في القديم صاع عمر، ثم غير زمان عبد الملك بن مروان، فكان المصير إلى صاع عمر أولى (¬٣).

والمراد بما رواه - والله أعلم -: أن صاع هذه الأمة أصغر من صيعان سائر الأمم.

وقيل: لا خلاف بينهم؛ لأن الرطل كان في زمن أبي حنيفة عشرون أستارا، والأستار: ستة دراهم ونصف، فإذا قابلت ثمانية أرطال على هذا الحساب بخمسة أرطال وثلث؛ تجد كل واحد منهما ألفا وأربعين درهما. نبه على ذلك صاحب الينابيع (¬٤)، وقال فيه: غير سديد.

والصحيح: أن الاختلاف بينهم في الحقيقة؛ لأن الكل اعتبر الرطل العراقي؛ فإنه ذكر في المبسوط: فقد نص أبو يوسف في كتاب العشر والخراج خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي (¬٥).

وفي الأسرار: خمسة أرطال، وكل رطل [ثلاثون إستارا أو ثمانية أرطال، وكل رطل] (¬٦) عشرون إستارا سواء (¬٧).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 825 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.