وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْ الهَاشِمِيِّ، وَكَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ الهَاشِمِيَّ.
قَالَ: (وَوُجُوبُ الفِطْرَةِ يَتَعَلَّقُ بِطُلُوعِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الفِطْرِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: بِغُرُوبِ الشَّمْسِ فِي اليَوْمِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى إِنَّ مَنْ أَسْلَمَ
وفي المستصفى: وقيل: الاختلاف بينهم في الرطل لا في الصاع (¬١).
وفي شرح الإرشاد: الاختلاف في المد؛ فإن المد عندنا رطلان، وعندهم رطل وثلث، ولا خلاف أن الصاع أربعة أمداد (¬٢).
(وهو)؛ أي: صاع عمر. (أصغر من الهاشمي)؛ لأنه اثنان وثلاثون رطلا.
وقد ذكر في المبسوط: الحجاجي ربع الهاشمي (¬٣).
ثم لابد من معرفة الصاع الذي يقدر الحنطة بنصفه والشعير بكله.
قال الطحاوي: الصاع: ثمانية أرطال بما يستوي كيله ووزنه، والذي يستوي كيله ووزنه: العدس والماش، فإذا [كان] (¬٤) مكيال يسعه ثمانية أرطال منهما؛ فهو الصاع الذي يكال به الحنطة والشعير والتمر. كذا ذكره المحبوبي وغيره (¬٥).
وفي الْمُجْتَبى: عن أبي حنيفة: أن الصاع ثمانية أرطال وزنًا، وعن محمد كيلا (¬٦).
قوله: (يتعلق بطلوع الفجر) وبه قال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية، وأبو ثور.
وقال الشافعي في الجديد، وأحمد (¬٧)، ومالك (¬٨)؛ في رواية: يتعلق بغروب الشمس.