Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 826

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مقدار الواجب ووقته

وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْ الهَاشِمِيِّ، وَكَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ الهَاشِمِيَّ.

قَالَ: (وَوُجُوبُ الفِطْرَةِ يَتَعَلَّقُ بِطُلُوعِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الفِطْرِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: بِغُرُوبِ الشَّمْسِ فِي اليَوْمِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى إِنَّ مَنْ أَسْلَمَ

وفي المستصفى: وقيل: الاختلاف بينهم في الرطل لا في الصاع (¬١).

وفي شرح الإرشاد: الاختلاف في المد؛ فإن المد عندنا رطلان، وعندهم رطل وثلث، ولا خلاف أن الصاع أربعة أمداد (¬٢).

(وهو)؛ أي: صاع عمر. (أصغر من الهاشمي)؛ لأنه اثنان وثلاثون رطلا.

وقد ذكر في المبسوط: الحجاجي ربع الهاشمي (¬٣).

ثم لابد من معرفة الصاع الذي يقدر الحنطة بنصفه والشعير بكله.

قال الطحاوي: الصاع: ثمانية أرطال بما يستوي كيله ووزنه، والذي يستوي كيله ووزنه: العدس والماش، فإذا [كان] (¬٤) مكيال يسعه ثمانية أرطال منهما؛ فهو الصاع الذي يكال به الحنطة والشعير والتمر. كذا ذكره المحبوبي وغيره (¬٥).

وفي الْمُجْتَبى: عن أبي حنيفة: أن الصاع ثمانية أرطال وزنًا، وعن محمد كيلا (¬٦).

قوله: (يتعلق بطلوع الفجر) وبه قال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية، وأبو ثور.

وقال الشافعي في الجديد، وأحمد (¬٧)، ومالك (¬٨)؛ في رواية: يتعلق بغروب الشمس.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 826 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.