Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 829

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مقدار الواجب ووقته

(وَإِنْ أَخَرُوهَا عَنْ يَوْمِ الفِطْرِ لَمْ تَسْقُطُ، وَكَانَ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهَا) لِأَنَّ وَجْهَ القُرْبَةِ فِيهَا مَعْقُولٌ، فَلَا يَتَقَدَّرُ وَقْتُ الأَدَاءِ فِيهَا بِخِلَافِ الْأَضْحِيَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وقال بعض المشايخ: يجوز تعجيلها في العشر الأخير للقرب. وعن الكرخي: بيوم ويومين، وبه قال أحمد (¬١).

والصحيح: عدم التفصيل، حتى [لو] (¬٢) عجلها قبل سنة أو سنتين أو أكثر يجوز؛ لما ذكرنا أن السبب وهو الرأس قد تقرر. كذا في المبسوط (¬٣).

واتفقت الأئمة الأربعة أن وقت استحبابها بعد فجر يوم الفطر، قبل الذهاب إلى المصلى (¬٤)؛ لحديث ابن عمر قال: أمرنا رسول الله ﷺ بزكاة الفطر أن نؤديها قبل الخروج إلى الصلاة. رواه البخاري ومسلم والترمذي، والنسائي، وأبو داود (¬٥).

قوله: (وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط): وهو قول عامة العلماء.

وقال مالك (¬٦)، والحسن بن زياد والحسن البصري: تسقط بتأخيرها عن يوم الفطر؛ لأنها معرفة بهذا الوقت، فلا تبقى بعده، كالأضحية؛ فإنها تسقط بمضي أيام النحر.

وللعامة: أن هذه صدقة مالية، والتصدق بالمال قربة مشروعة في كل وقت؛ لأنه مشروع لدفع حاجة الفقير، أو للإغناء عن المسألة، فيتعدى إلى غيره، فلا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء كالزكاة، بخلاف الأضحية؛ فإن القربة فيها إراقة الدم، وكونها قربة بكونها مخصوصا بوقت ومكان بنص لا يُعقل معناه فيقتصر على مورد النص.

ولو مات ولده الصغير أو مملوكه يوم الفطر؛ لم تسقط عنه؛ لأن الواجب

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 829 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.