Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 830

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مقدار الواجب ووقته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أداء مال مطلق، بخلاف الزكاة، ولا تسقط بتأخير الأداء وإن افتقر؛ لأنها متعلقة بالذمة دون المال. كذا في الولوالجي (¬١)، وقاضي خان.

ويجوز صرف صدقة الفطر إلى الذمي عند أبي حنيفة ومحمد (¬٢).

وعند أبي يوسف، والشافعي (¬٣)، ومالك (¬٤)، وأحمد (¬٥): لا يجوز؛ اعتبارًا بالزكاة. وقلنا: الصدقة للفقراء بالنص؛ لكن الزكاة خصت بحديث معاذ [كما ذكرنا] (¬٦)، فبقي الباقي داخلا تحت النص.

وقال محمد: يؤدي صدقة [الفطر] (¬٧) عن نفسه وعبيده حيث هو، والزكاة حيث المال؛ [لأن سبب وجوب الزكاة المال] (¬٨)، فيختص أداؤها بمحل سببه، وسبب وجوب صدقة الفطر رأس يمونه ويلي عليه، ورأس الغير [ألحق] (¬٩) برأسه [بسبب] (¬١٠) الولاية، فيختص أداؤها بمحل سببه (¬١١).

وقال أبو يوسف: يؤدي عن نفسه حيث هو، وعن مماليكه حيث هم؛ لأنهم سبب الوجوب (¬١٢).

وعنه: لو كان المملوك حيًّا يعتبر مكانه، وإن كان ميتا يعتبر مكان السيد، ومن سقط [عنه] (¬١٣) الصوم لكِبَرٍ أو عذر يجب عليه صدقة الفطر؛ لأنه لا تعلق لها بالصوم، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 830 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.