Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 836

  1. كتاب الصوم

وَالنِّيَّةُ مِنْ شَرْطِهِ وَسَنُبَيِّنُهُ وَنُفَسِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهُ قَوْلِهِ فِي الخِلَافِيَّةِ قَوْلُهُ ﵊: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ»

(وجه قوله)؛ أي: قول الشافعي، وبقوله: قال مالك (¬١)، وأحمد (¬٢).

ثم اختلف أصحابه: فقال بعضهم: ينوي في النصف الأخير.

وقال بعضهم: إن أكل وشرب أو جامع بعد النية يجدد النية.

والأصح عنده: أن لا يشترط التجديد، وأنها تصح في جميع الليل؛ لإطلاق الحديث، ولو نوى مع طلوع الفجر فيه وجهان: أحدهما: يجوز؛ لاقتران النية بالعبادة.

والثاني: لا يجوز، وهو الأصح؛ لظاهر الحديث. كذا في شرح الوجيز (¬٣)، وتتمتهم (¬٤).

ثم لفظ الصيام يقع مصدرا، وجمع الصائم يقال: [صام] (¬٥) صوما وصياما فهو صائم، وهم صيم وصيام. كذا في المغرب (¬٦). والمراد في الحديث: المصدر، وهو ظاهر، وروى الحديث بروايات مختلفة، في رواية: «لمن [لم يعزم»، وفي رواية: «لمن لم] (¬٧) يبيت الصيام» (¬٨)، وفي رواية: «لمن لم ينو» (¬٩). كذا ذكره شيخ الإسلام. وفي الأسرار: قوله: (من الليل) انتزاع منه، فثبت أن الشرط: أن النية منتزعة منه، ولا يتصور ذلك إلا بأن يوجد من الليل، وهو بعد الغروب لا قبله.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 836 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.