Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 837

  1. كتاب الصوم

وَلِأَنَّهُ لَمَّا فَسَدَ الجُزْءُ الأَوَّلُ لِفِقْدِ النِّيَّةِ فَسَدَ الثَّانِي ضَرُورَةً، لأَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ بِخِلَافِ النَّفْلِ لِأَنَّهُ مُتَجَنَّى عِنْدَهُ. وَلَنَا: قَوْلُهُ ﷺ «بَعْدَمَا شَهِدَ الْأَعْرَابِيُّ بِرُؤْيَةِ الهِلَالِ»: «أَلَا

وعنده، وقاسه بالقضاء والصلاة والحج؛ فإن فيهما يعتبر تقدم النية، فكذا في الصوم، وذلك بالتبييت.

(ولأنه لما فسد الجزء الأول لفقد النية)؛ لأن بالنية تمتاز العبادة عن العادة. (لأنه)؛ أي صوم النفل. (مُتَجَنِّى): عند الشافعي.

وفي الوجيز وشرحه (¬١)، والتتمة (¬٢): يجوز النفل بنية في النهار قبل الزوال، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (¬٣). وقال مالك: لا يجوز (¬٤)، وبه قال المزني، وأبو يحيى البلخي؛ لإطلاق الحديث، ولأنه لما أصبح غير ناو للصوم فقد تعين أول اليوم للفطر، والصوم والفطر في يوم واحد لا يحتمل التحري، فصار كما لو تعين الفطر بأكله.

وفي النية بعد الزوال له قولان ثم إذا نوى قبل الزوال أو بعده وجوزناه فهو صائم من أول النهار في الأصح.

وقيل: من وقت النية، وهو اختيار القفال، ثم على القول غير الأصح، هل يشترط خلو أول النهار عن الأكل والشرب والجماع، فيه وجهان:

أحدهما: لا يشترط، وهو قول ابن سريج؛ لأن الصوم محسوب له من وقت النية، فكان ما مضى بمنزلة جزء من الليل.

والأصح: أنه يشترط، وإلا لبطل مقصود الصوم (¬٥).

وكذا في اشتراط خلو أول اليوم عن الكفر والجنون والحيض قولان؛

في [قول] (¬٦): لا يشترط؛ لما ذكرنا.

وفي قول: يشترط، وهو الأصح؛ لأن الشرط أن النية غير مسبوقة بما

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 837 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.