Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 867

  1. كتاب الصوم
  2. فصل في رؤية الهلال

وَصَامُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا لَا يُفْطِرُونَ (*) فِيمَا رَوَى الحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ لِلِاحْتِيَاطِ، وَلِأَنَّ الفِطْرَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الوَاحِدِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُمْ يُفْطِرُونَ، وَيَثْبُتُ الفِطْرُ

==

رمضان] (¬١) أن يشهد عند الحاكم؟، ولا ذكر له في الأصل. وقال الحلواني: يلزم العدل أن يشهد حرا كان أو عبدًا أو أمة، حتى المحررة، وهي من فروض العين، ويجب أن يشهد في ليلته كيلا يصبحوا مفطرين، ولها أن تشهد بغير إذن وليها، وأما الفاسق، [إن علم] (¬٢) أن الحاكم يميل إلى قول الطحاوي ويقبل قوله؛ يجب عليه أن يشهد، وأما المستور دخل فيه شبهة الروايتين، هذا في المصر، أما في السواد؛ فيجب أن [يشهد] (¬٣) العدل في مسجد قريته، وعليهم أن يصوموا إذا لم يكن فيه حاكم، وكذا في هلال شوال؛ إذا شهد رجلان والسماء متغيمة، وليس فيه وال؛ فلا بأس للناس فيه بالإفطار (¬٤).

قوله: (ثلاثين يوما [لا] (¬٥) يفطرون)؛ يعني: إذا لم يروا الهلال، وبه قال الشافعي في الأم (¬٦).

(وعن محمد: أنهم يفطرون) (¬٧): وبه قال بعض أصحاب الشافعي؛ لأنه لما ثبتت الرمضانية بقول الواحد وحكم القاضي، والشهر لا يكون أكثر من ثلاثين؛ يلزمهم الإفطار، وألزمه ابن سماعة وقال: هذا فطر بقول الواحد، وأنت لا تدري ذلك.

والجواب عنه: أن الإفطار بحكم الحاكم لا بشهادة الواحد، إلا أن الحكم يقتضي الشهادة، ويثبت بمثله ما لا يثبت بنفس الشهادة، كالميراث عند شهادة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 867 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.