Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 868

  1. كتاب الصوم
  2. فصل في رؤية الهلال

بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ الرَّمَضَانِيَّةِ بِشَهَادَةِ الوَاحِدِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ بِهَا ابْتِدَاءً كَاسْتِحْقَاقِ الإِرْثِ بِنَاءً عَلَى النَّسَبِ الثَّابِتِ بِشَهَادَةِ القَابِلَةِ.

القابلة على الولادة؛ فإن شهادتها مقبولة في حق النسب، ثم يفضي إلى استحقاق الميراث، والميراث لا يثبت بشهادة القابلة ابتداء. كذا في المبسوط (¬١).

وهذا الإشهاد إنما يصح على قولهما، لا على قول أبي حنيفة. كذا في الإيضاح (¬٢).

وفي المنظومة: لو شهدت قابلة بالولد؛ لم يعتبر [ذلك] (¬٣) بلا مؤيد.

وفي المجتبى: الخلاف فيما إذا لم يروا هلال شوال والسماء مصحية، فإن كانت متغيمة يفطرون بالاتفاق (¬٤).

وفي الإيضاح: لو صاموا بشهادة رجلين أفطروا بتمام العدة بالاتفاق، (¬٥) وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (¬٦)، وأحمد (¬٧)؛ لثبوت هلال شوال بقولهما، وبه أفتى الشيخ الإمام أبي الحسن. وعن السعدي: لا يفطرون، والصحيح هو الأول (¬٨).

وقال أبو الحداد من أصحابه، ومالك: لا يفطرون إذا كانت [السماء] (¬٩) مصحية؛ لأن اتباع قولهما بناء على الظن، وقد تيقنا خلافه.

ثم يتصل بهذه المسألة: ما لو ثبت الرمضان في مصر بالرؤية، ويثبت في جميع البلاد أم لا؟

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 868 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.