Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 870

  1. كتاب الصوم
  2. فصل في رؤية الهلال

قَالَ: (وَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ تُقْبَل الشَّهَادَةُ حَتَّى يَرَاهُ جَمْعُ كَثِيرٌ يَقَعُ

قوله: ([حتى] (¬١) يراه جمع كثير … ) إلى آخره؛ يعني: في هلال رمضان، وكذا الحكم في هلال الفطر عند العلة بالسماء.

أراد بالعلم: العلم الشرعي، وهو غلبة الظن، لا القطعي الذي ينقطع عنده الشبهات.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يقبل قول اثنين (¬٢)، وبه قال الشافعي (¬٣)، ومالك (¬٤)، وأحمد، والأوزاعي، إلا أنه يشترط عندهم رجلين [حرين] (¬٥) عدلين.

وفي قول عنه: يقبل قول واحد عدل (¬٦)، وإن كانت [السماء] (¬٧) مصحية، وهو الصحيح عن أحمد، وابن الماجشون من المالكية، وأبو ثور؛ لما روينا من حديث ابن عباس من غير فصل بين أن تكون [السماء] (¬٨) مصحية أو لا.

وجه قول الحسن: أن سائر الحقوق تثبت بشهادتهما، فكذا الهلال.

وقلنا: المطالع متفاوتة، والأبصار مستوية، وأعراض الطلبة متفقة، فإذا اجتمعوا ولا مانع هناك، فلو تفرد واحد به ولا أراهم؛ فالظاهر: أنه غلط أو كاذب وشهادتهما، والدليل عليه ما روينا من حديث عمر.

ثم اختلف في جمع يقع العلم بخبرهم؛ فقيل: أهل محلة.

وعن أبي يوسف: خمسون رجلا (¬٩).

وعن خلف بن أيوب: خمسمائة بِبَلْخ قليل (¬١٠)، وفي [الحرابة] (¬١١):

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 870 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.