Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 889

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

لِمَا بَيَّنَّا فَصَارَ كَالمُتَفَكِّرِ إِذَا أَمْنَى وَكَالمُسْتَمْنِي بِالكَفِّ عَلَى مَا قَالُوا وَلَوِ ادَّهَنَ لَمْ

ولنا: أن النظر كالتفكر على أنه مقصود عليه غير متصل بها، ولو فكر في جمال امرأة فأمنى؛ لا يفسد صومه، فكذا إذا نظر. ولو كان هذا مفسدا للصوم لم يشترط التكرار فيه كالمس، وتأويل الحديث: المواخذة بالمأثم. كذا في المبسوط (¬١). ولأن الإنزال بالنظر كالاحتلام.

وفي الحلية: وقال مالك: إن نظر بشهوة فأنزل من النظرة الأولى؛ أفطر ولا كفارة عليه، وإن استدام النظر حتى أنزل؛ وجبت عليه الكفارة؛ لوجود الجماع معنى (¬٢)، وهذا مخالف لما ذكره في المبسوط.

وفي [شرح] (¬٣) الوجيز: ولأصحاب مالك اختلاف في النظر مع الإنزال (¬٤).

وقال أحمد: إن كرر النظر حتى أنزل أفطر، ولهم في التفكر روايتان (¬٥).

قوله: (لما بينا)؛ وهو أنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه.

(كالمستمني)؛ يعني: إذا عالج ذكره بالكف فأمنى أو عالجته امرأته.

قال أبو بكر وأبو القاسم: لا يفسد صومه.

وقال عامة المشايخ والشافعي: يفسد صومه (¬٦).

وفي التجنيس: وعليه القضاء، وهو المختار؛ لأنه وجد الجماع معنى (¬٧).

وفي الذخيرة وعلى هذا الخلاف: لو أتى بهيمة فأنزل، فإن لم ينزل؛ لا يفسد بلا خلاف، ولو مس فرج البهيمة أو قبلها [فأنزل] (¬٨) لا يفسد بالاتفاق (¬٩).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 889 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.