Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 890

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

يُفْطِرُ) لِعَدَمِ المُنَافِي (وَكَذَا إِذَا احْتَجَمَ) لِهَذَا، وَلِمَا رَوَيْنَا …

ثم هل يحل له الاستمناء بالكف؟

قالوا: إن أراد الشهوة لا يحل؛ لقوله ﵇: «ناكِحُ اليد ملعون» (¬١)، وإن أراد تسكين ما به من الشهوة؛ نرجو أن لا يكون له وبال.

وعن أحمد (¬٢)، والشافعي في القديم: الترخص فيه.

وفي الجديد: يحرم (¬٣)، ويجوز أن يستمني بيد زوجته وخادمه.

ولو عملت المرأتان عمل الرجال من الجماع؛ إن أنزلتا عليهما القضاء، وإن لم ينزلا؛ لا قضاء ولا غسل. كذا في الفتاوى الظهيرية (¬٤).

قوله: (لهذا)؛ وهم عدم المنافي وهو الداخل.

(لما روينا)؛ وهو قوله ﵇: «ثلاث لا يُفطرن … » الحديث (¬٥).

ولكن يكره الحجامة ولا يفسد صومه، وبه قال الشافعي (¬٦)، ومالك (¬٧)، وداود.

وقال أحمد (¬٨)، وبعض أصحاب الشافعي: يفطر الحاجم والمحجوم؛ لظاهر قوله ﵇: «أفطرَ الحاجِمُ والمَحْجُومُ» (¬٩)، وفي وجوب الكفارة بها روايتان عن أحمد.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 890 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.