يُفْطِرُ) لِعَدَمِ المُنَافِي (وَكَذَا إِذَا احْتَجَمَ) لِهَذَا، وَلِمَا رَوَيْنَا …
ثم هل يحل له الاستمناء بالكف؟
قالوا: إن أراد الشهوة لا يحل؛ لقوله ﵇: «ناكِحُ اليد ملعون» (¬١)، وإن أراد تسكين ما به من الشهوة؛ نرجو أن لا يكون له وبال.
وعن أحمد (¬٢)، والشافعي في القديم: الترخص فيه.
وفي الجديد: يحرم (¬٣)، ويجوز أن يستمني بيد زوجته وخادمه.
ولو عملت المرأتان عمل الرجال من الجماع؛ إن أنزلتا عليهما القضاء، وإن لم ينزلا؛ لا قضاء ولا غسل. كذا في الفتاوى الظهيرية (¬٤).
قوله: (لهذا)؛ وهم عدم المنافي وهو الداخل.
(لما روينا)؛ وهو قوله ﵇: «ثلاث لا يُفطرن … » الحديث (¬٥).
ولكن يكره الحجامة ولا يفسد صومه، وبه قال الشافعي (¬٦)، ومالك (¬٧)، وداود.
وقال أحمد (¬٨)، وبعض أصحاب الشافعي: يفطر الحاجم والمحجوم؛ لظاهر قوله ﵇: «أفطرَ الحاجِمُ والمَحْجُومُ» (¬٩)، وفي وجوب الكفارة بها روايتان عن أحمد.