Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 906

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَفْسُدُ فَأَلْحَقَهُ بِمِلْءِ الفَمِ لِكَثْرَةِ الصُّنْعِ.

قَالَ: (وَمَنِ ابْتَلَعَ الحَصَاةَ أَوْ الحَدِيدَ أَفْطَرَ) لِوُجُودِ صُورَةِ الفِطْرِ (وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ) لِعَدَمِ الْمَعْنَى.

(لِكَثْرَةِ الصُّنْع)؛ وهو صنع الاستقاء، وصنع الإعادة.

وقال البزدوي: إن الفعل [الأول] (¬١) صار مؤكدًا بالثاني، فصار ملء الفم.

قوله: (ابتلع الحصاة أو الحديد): وكذلك التراب والطين وكل ما لا يتعدى.

وإنما قال: (ابتلع) ولم يقل (أكل)؛ لأن الأكل هو المضغ، وهو لا ينعقل في الحصاة.

ويجب القضاء بالإجماع، إلا أنه نقل عن بعض المتأخرين من أصحاب مالك: أنه لا يفطر الصوم، ومشهور مذهبه الفطر وعدم الكفارة. ذكره في الجواهر (¬٢).

(أفطر): إلا على قول من لا يعتمد على قوله وهو الحسن بن صالح؛ فإنه يقول: حصول الفطر باقتضاء الشهوة، وهو قول بعض أصحاب مالك كما ذكرنا.

وقوله ﵊: «الفطر مما يدخل» (¬٣)، وركن الصوم الكف عن إدخال الشيء كذا في [المبسوط] (¬٤).

(ولا كفارة عليه) (¬٥) وفي المبسوط: قال مالك: عليه الكفارة؛ لأنه مفطر غير معذور (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 906 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.