Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 907

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال ﵇: «من أفطر فعليه الكفارة» (¬١) (¬٢)، وجنايته هاهنا أظهر؛ لأنه لا غرض له سوى الجناية على الصوم، بخلاف ما يتعدى به.

وقلنا: عدم دعاء الطبع إليه، يعني عن إيجاب الكفارة فيه زاجرا، كما لا يوجب الحد بشرب البول أو الدم وإن كان حرامًا؛ لعدم دعاء الطبع إليهما، بخلاف الخمر، ثم تمام الجناية بانعدام ركن الصوم صورة ومعنى، فانعدم المعنى هاهنا، فلم تتم الجناية، وفي النقصان شبهة العدم، والكفارة تسقط [بالشبهة] (¬٣)، والحديث محمول على ما يتعدى، ولكن ما نقل من الجواهر من مذهب مالك مخالف لما ذكر في المبسوط، وما ذكر فيه مذهب سحنون [من] (¬٤) المالكية.

وفي الْمُجْتَبى: في بحر المحيط: لو أكل ما يؤكل عادة أو يتداوى به، إما قصدًا أو تبعًا يُكَفِّرُ، وما لا فلا (¬٥).

ولو ابتلع جوزة أو لوزة يابسة؛ لم يُكَفِّرُ، وفي اللوزة الرطبة، والخوخة الصغيرة كَفَرَ؛ لأنها تؤكل عادة، بخلاف الجوزة الرطبة. ولو مضغ لوزة أو جوزة رطبة أو يابسة وابتلعها؛ كفر.

وقيل: إن وصل القشر إلى حلقه أو لا؛ لم يكفر.

ولو مضغ حبة عنب أو ابتلعها بغير ثغروق؛ كَفَّر، وابتلعها مع الثغروق؛ فيه اختلاف المشايخ؛ لانسداد ثقبتها به.

ولو ابتلع فستقا مشقوق الرأس؛ كَفَّر.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 907 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.