. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعن ابن المبارك عن محمد: يكفر في الطين مطلقا (¬١).
وعن أبي يوسف في الطين الأرمني: لا يُكَفِّر أيضًا (¬٢).
ولو أكل كافورًا، أو مسكًا، أو زعفرانا، أو غالية؛ كَفَّر؛ لأنه يتداوى بها.
وفي ابتلاع الهليلجة روايتان، وفي أكل الملح روايتان.
وقيل: تجب بالقليل دون الكثير، وإنه من الامتحانيات.
وفي الكامل: لو طلع الفجر وهو مواقع، أو أكل فأمسك؛ فصومه تام، وإن بقي عليه؛ فعليه القضاء دون الكفارة (¬٣).
وكذا لو جامع ناسيا فتذكر وبقي عليه.
وعن أبي يوسف: لو بقي بعد الطلوع كفّر، ولو بقي بعد الذكر لم يكفّر (¬٤).
وفي الحلية: طلع الفجر عليه مجامعًا، فإن استدام عليه كفّر (¬٥)، وبه قال مالك (¬٦)، وأحمد (¬٧).
وعند أبي حنيفة: لا كفارة عليه، وهو اختيار المزني.
وفي بحر المحيط: لو أخرج اللقمة بعد الذكر ثم أعادها؛ قيل: يُكَفِّر. وقيل: لا، وهو الأصح.
قيل: يُكَفِّر قبل أن تبرد، وإن بردت؛ فلا، و [لا] (¬٨) كفارة في لقمة غيره؛ لأنه مستقذر طبعًا (¬٩).