Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 909

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعن ابن المبارك عن محمد: يكفر في الطين مطلقا (¬١).

وعن أبي يوسف في الطين الأرمني: لا يُكَفِّر أيضًا (¬٢).

ولو أكل كافورًا، أو مسكًا، أو زعفرانا، أو غالية؛ كَفَّر؛ لأنه يتداوى بها.

وفي ابتلاع الهليلجة روايتان، وفي أكل الملح روايتان.

وقيل: تجب بالقليل دون الكثير، وإنه من الامتحانيات.

وفي الكامل: لو طلع الفجر وهو مواقع، أو أكل فأمسك؛ فصومه تام، وإن بقي عليه؛ فعليه القضاء دون الكفارة (¬٣).

وكذا لو جامع ناسيا فتذكر وبقي عليه.

وعن أبي يوسف: لو بقي بعد الطلوع كفّر، ولو بقي بعد الذكر لم يكفّر (¬٤).

وفي الحلية: طلع الفجر عليه مجامعًا، فإن استدام عليه كفّر (¬٥)، وبه قال مالك (¬٦)، وأحمد (¬٧).

وعند أبي حنيفة: لا كفارة عليه، وهو اختيار المزني.

وفي بحر المحيط: لو أخرج اللقمة بعد الذكر ثم أعادها؛ قيل: يُكَفِّر. وقيل: لا، وهو الأصح.

قيل: يُكَفِّر قبل أن تبرد، وإن بردت؛ فلا، و [لا] (¬٨) كفارة في لقمة غيره؛ لأنه مستقذر طبعًا (¬٩).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 909 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.