Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 910

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

(وَمَنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ عَامِدًا فَعَلَيْهِ القَضَاءُ) … ... … ... … ... … ... …

وفي جامع شمس الأئمة: في الخل والمرق، وماء الورد والعصفر والزعفران، وماء الباقلاء والبطيخ والقند، وماء القثاء والبلح وسائر الفواكه، والبقول والبصل والثوم والفجل، والملح [والمصل] (¬١) والرايب: كفارة؛ لرغبة الناس في أكلها للتغذي والدواء (¬٢).

وعن أبي حفص: شرب دما كَفَّر، وفي الميتة كَفَّر، إلا إذا دودت وأنتنت، وفي اللحم المنتن وغير المطبوخ كَفَّر (¬٣).

قوله: (ومن جامع في أحد السبيلين فعليه القضاء): وعليه جمهور العلماء (¬٤).

وقال الأوزاعي، وبعض أصحاب الشافعي: إن كَفَّر بالصوم لا يجب عليه القضاء؛ لأنه من جنسه، وإن كفّر بغيره وجب.

وحكي قول عن الشافعي: أنه لا قضاء عليه إذا كفّر؛ لأنه ﵇ بين للأعرابي الكفارة، ولم يبين حكم القضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

وقال ﵇: «من أفطر مُتعمدا فعليه ما علَى المُظاهِرِ» (¬٥)، وليس على المظاهر سوى الكفارة شيء.

ولنا: أنه وجب عليه الصوم بشهود الشهر، وقد انعدم فلزمه القضاء، كما

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 910 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.