(وَمَنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ عَامِدًا فَعَلَيْهِ القَضَاءُ) … ... … ... … ... … ... …
وفي جامع شمس الأئمة: في الخل والمرق، وماء الورد والعصفر والزعفران، وماء الباقلاء والبطيخ والقند، وماء القثاء والبلح وسائر الفواكه، والبقول والبصل والثوم والفجل، والملح [والمصل] (¬١) والرايب: كفارة؛ لرغبة الناس في أكلها للتغذي والدواء (¬٢).
وعن أبي حفص: شرب دما كَفَّر، وفي الميتة كَفَّر، إلا إذا دودت وأنتنت، وفي اللحم المنتن وغير المطبوخ كَفَّر (¬٣).
قوله: (ومن جامع في أحد السبيلين فعليه القضاء): وعليه جمهور العلماء (¬٤).
وقال الأوزاعي، وبعض أصحاب الشافعي: إن كَفَّر بالصوم لا يجب عليه القضاء؛ لأنه من جنسه، وإن كفّر بغيره وجب.
وحكي قول عن الشافعي: أنه لا قضاء عليه إذا كفّر؛ لأنه ﵇ بين للأعرابي الكفارة، ولم يبين حكم القضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وقال ﵇: «من أفطر مُتعمدا فعليه ما علَى المُظاهِرِ» (¬٥)، وليس على المظاهر سوى الكفارة شيء.
ولنا: أنه وجب عليه الصوم بشهود الشهر، وقد انعدم فلزمه القضاء، كما