Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 911

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

اسْتِدْرَاكًا لِلْمَصْلَحَةِ الفَائِتَةِ (وَالكَفَّارَةُ) لِتَكَامُلِ الجِنَايَةِ، …

لو كان معذورًا ولم يؤد فيضمنه بمثل ما عنده، كما في حقوق العباد، وإنما أراد بقوله ﵇: «فعليهِ ما عَلَى المُظاهِرِ» (¬١) بسبب الفطر، وبه نقول أن وجوب القضاء ليس بسبب الفطر، وإنما بين النبي ﵇ للأعرابي ما كان مشكلا، ووجوب القضاء عند تفويت الأداء غير مشكل. كذا في المبسوط (¬٢).

(للمصلحة الفائتة)؛ [إذ صوم هذا اليوم مصلحة؛ لأنه مأمور به، والحكيم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، فيقضيه لتحصل تلك المصلحة] (¬٣) كذا في الكافي (¬٤).

ويقضي يوما مكانه، وهو قول الكافة.

وعن ربيعة: يقضي مكان كل يوم اثني عشر يوما.

وعن ابن المسيب: أنه يقضي مكان كل يوم شهرًا.

وعن علي، وابن مسعود أنهما قالا: لا يقضيه صوم الدهر وإن صامه. كذا في الحلية (¬٥).

قوله: (والكفارة)؛ وهو قول الجمهور (¬٦).

وقال الشعبي، والنخعي، وسعيد بن جبير: لا كفارة عليه؛ لأنها نسخت بقوله ﵇ للأعرابي: «كلها [أنت] (¬٧) وعيالك» (¬٨)، فانتسخ به حكم الكفارة.

ولنا: قوله ﵇: «من أفطر في رمضان فعليه ما على المُظاهِرِ» (¬٩)،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 911 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.