Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 918

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

الشَّافِعِيُّ ﵀: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا شُرِعَتْ فِي الوِقَاعِ … ... … ..

وفي الْمُجْتَبى: في المبسوطين: لو مكنت نفسها من صبي أو مجنون فزنى بها؛ فعليها الكفارة (¬١)، وبه قال الشافعي في أظهر قوليه (¬٢).

وفي النوادر على قياس الحد لا تلزمها الكفارة، وبه قال الشافعي في قول، ولو كان الزوج مكرها لا كفارة عليها (¬٣).

قال الحلواني: الشرط الإكراه عند الإيلاج (¬٤).

والأصل في [جنس] (¬٥) هذه المسائل: أن كل وطء يوجب الحد، لو وقع في غير الملك يوجب الكفارة، وما لا فلا.

ولو أكرهت زوجها على الجماع فعليه الكفارة، وذكر محمد في الأصل: أنه لا كفارة عليه، وبه يفتى (¬٦).

وقال قاضي خان: لو جامع مكرها فعليه القضاء لا الكفارة (¬٧).

وقال أبو حنيفة أولا: عليه الكفارة؛ لأن الانتشار أمارة الاختيار، ثم رجع إلى قولهما (¬٨).

ولو كتمت طلوع الفجر على زوجها حتى جامعها؛ فعليها الكفارة.

قوله: (وقال الشافعي: لا كفارة عليه) ولكن يعذره السلطان، ويجب عليه إمساك بقية يومه (¬٩)، وبه قال أحمد (¬١٠)، وداود، وبقولنا: قال مالك (¬١١).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 918 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.