الشَّافِعِيُّ ﵀: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا شُرِعَتْ فِي الوِقَاعِ … ... … ..
وفي الْمُجْتَبى: في المبسوطين: لو مكنت نفسها من صبي أو مجنون فزنى بها؛ فعليها الكفارة (¬١)، وبه قال الشافعي في أظهر قوليه (¬٢).
وفي النوادر على قياس الحد لا تلزمها الكفارة، وبه قال الشافعي في قول، ولو كان الزوج مكرها لا كفارة عليها (¬٣).
قال الحلواني: الشرط الإكراه عند الإيلاج (¬٤).
والأصل في [جنس] (¬٥) هذه المسائل: أن كل وطء يوجب الحد، لو وقع في غير الملك يوجب الكفارة، وما لا فلا.
ولو أكرهت زوجها على الجماع فعليه الكفارة، وذكر محمد في الأصل: أنه لا كفارة عليه، وبه يفتى (¬٦).
وقال قاضي خان: لو جامع مكرها فعليه القضاء لا الكفارة (¬٧).
وقال أبو حنيفة أولا: عليه الكفارة؛ لأن الانتشار أمارة الاختيار، ثم رجع إلى قولهما (¬٨).
ولو كتمت طلوع الفجر على زوجها حتى جامعها؛ فعليها الكفارة.
قوله: (وقال الشافعي: لا كفارة عليه) ولكن يعذره السلطان، ويجب عليه إمساك بقية يومه (¬٩)، وبه قال أحمد (¬١٠)، وداود، وبقولنا: قال مالك (¬١١).