Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 201

  1. كتاب الطهارات
  2. باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز

قال: (وَالمَاءُ المُسْتَعْمَلُ: هُوَ مَاءٌ أُزِيلَ بِهِ حَدَثٌ أَوْ اسْتُعْمِلَ فِي البَدَنِ عَلَى وَجْهِ القُرْبَةِ)، قَالَ ﵁: وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﵀، وَقِيلَ: هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا.

بالاستقرار على الأرض عند البعض وعند آخرين، إن ثبت بالمزايلة لكن في الثياب ضرورة فعفي عن ذلك.

ثم في رواية الحسن عن أبي حنيفة نجاسة غليظة كما في العينية، ولكنه بعيد لأن للبلوى تأثيرًا في تخفيف النجاسة، وهذا في الماء المستعمل ظاهر لأن صون الثياب عنه غير ممكن وهو مختلف في نجاسته فلذلك خف حكمه، كذا في المبسوط (¬١).

قوله: (الماء المستعمل)، هو كذا، وفي البدرية: هذا من حيث الشريعة، أما لغة: هو ما استعمل في أي شيء كان، ومن حق الكلام أن يقدم تعريفه على حكمه، إلا أن هذا الكتاب لبيان الأحكام قدم الحكم، هذا بيان صيرورته مستعملا.

قال أبو بكر الرازي: سببه أحد الأمرين عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو إما إزالة الحدث، أو قصد القربة، وعند محمد قصد القربة فقط.

وعند زفر والشافعي إزالة الحدث، حتى لو توضأ المحدث أو الجنب بنية القربة يصير الماء مستعملا بالإجماع، ولو توضأ المتوضئ للتبرد لا يصير مستعملا بالإجماع (¬٢).

ولو توضأ المحدث المتبرد يصير مستعملا عندهما وزفر، وعند محمد لا؛ لعدم قصد القربة، وكذلك عند الشافعي لعدم إزالة الحدث عنده بلا نية (¬٣).

ولو توضأ المتوضئ لقصد القربة يصير مستعملا عند الثلاثة، خلافًا لزفر والشافعي.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 201 (SanadKitab #30179, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.