Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 928

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

بِخِلَافِ مَا إِذَا دَخَلَهُ الدُّهْنُ … ... … ... … ... … ... … ... … ...

وقال الصدر الشهيد: الصحيح عدم الفساد؛ لأنه [ليس] (¬١) فيه صلاح البدن (¬٢)، وفي الدهن بفعله أو بغير فعله؛ يلزمه القضاء.

وقال مالك: الدهن في الأذن وصل إلى دماغه؛ يفطر (¬٣).

وفي المجتبى: وفي بحر المحيط: محمد لم يفصل فيما إذا أقطر في أذنه بين ما فيه صلاح البدن وبين غيره (¬٤)، وبه قال الشافعي في أصح الوجهين، وفي وجه: لا يفسد صومه، وصححه الغزالي (¬٥).

وقال مشايخنا: ينبغي أن لا يفسد صومه إذا لم يكن فيه صلاح البدن (¬٦).

ولو اغتسل فدخل الماء في أذنه؛ لا يفسد بلا خلاف.

وفي الجامع الأصغر: يقضي يوما مكانه (¬٧).

ولو حك أذنيه فأخرج الدرن، ثم أعاده فبقي الدرن فيه؛ لا يفسد، وإذا أوجر فأدام في فمه لا يفسد، وإذا وصل إلى جوفه يفسد، خلافا للشافعي، ولا كفارة عليه في ظاهر الرواية، من غير فصل بين حالة الاختيار والاضطرار.

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: فرق (¬٨).

وقال عامة المشايخ: إنه إن فعل به باختياره ولا عذر له كفر، وإلا فلا (¬٩).

وعن أبي يوسف: عليه الكفارة في هذه المسائل (¬١٠).

ولو استقصى في الاستنجاء حتى بلغ الماء موضع الحقنة، وهذا أقل ما

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 928 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.