Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 929

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

(وَلَوْ دَاوَى جَائِفَةً أَوْ آمَّةً بِدَوَاءٍ فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ أَفْطَرَ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَالَّذِي يَصِلُ هُوَ الرَّطْبُ، وَقَالَا: لَا يُفْطِرُ (*)،

يكون؛ فسد صومه. وقيل: لا يفسد.

ولو كان التراب ونحوه؛ ينبغي أن يفسد عندهم جميعًا.

ولو أدخلت المستنجية في فرجها؛ فسد صومها إن كانت ذاكرة صومها.

قلت: وهذا تنبيه حسن يجب أن يحفظ؛ أن الصوم إنما يفسد في جميع الفصول إذا كان ذاكرًا للصوم، وإلا فلا.

وفي جامع قاضي خان: لو طعن نفسه أو طعنه غيره برمح لا يفسد (¬١).

وقال الشافعي: يفسد (¬٢).

وكذا الخلاف لو أدخل خشبة وطرفها في يده، أما لو بقي شيء من الرمح في جوفه، لم يذكره في الكتاب واختلفوا فيه؛ قيل: يفسد، كما لو أدخل خشبة في دبره وعينها.

وقيل: لا يفسد، وهو الصحيح، ولو نفذ السهم من الجانب الآخر لا يفسد (¬٣).

قوله: (ولو داوى جائفة): في المبسوط: الجائفة: اسم لجراحة وصلت إلى الجوف، والآمة: اسم لجراحة وصلت إلى الدماغ (¬٤).

وفي المغرب: الطعنة: التي بلغت الجوف أو نفذته، والآمة: من أَمَمْتُهُ بِالْعَصَا، أَمَّا مِنْ بَابِ طَلَبَ إِذَا ضَرَبْتُ أُمَّ رَأْسِهِ، وَهِيَ الْجِلْدَةُ الَّتِي تَجْمَعُ الدِّمَاغَ، وَإِنَّمَا قِيلَ لِلشَّجَّةِ آمَّةٌ وَمَأْمُومَةٌ، عَلَى مَعْنَى ذَاتِ أُمِّ كَعِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (¬٥).

قوله: (والذي يصل هو الرطب): وإنما قيد به؛ لأن في ظاهر الرواية فرقًا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 929 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.