Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 940

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّطْبِ الأَخْضَرِ وَبَيْنَ المَبْلُولِ بِالمَاءِ لِمَا رَوَيْنَا.

وما روي أنه ﵇ يستاك أول النهار وآخره وأوسطه (¬١). ولأن اللائق في حق العبادة الإخفاء، بخلاف دم الشهيد؛ فإنه أثر الظلم فيبقى عليه؛ ليكون شهيدًا له على خصمه يوم القيامة، أما الصوم بين العبد وربه فلا حاجة إلى الشاهد. كذا في المبسوط (¬٢).

وفي شرح الإرشاد: السواك يزيد الخلوف ولا يزيله (¬٣). وفي الإيضاح: والمراد من الحديث: نفي كراهة المكالمة مع الصائم؛ لأن استبقاء الخلوف محبوب (¬٤).

وفي جامع الإسبيجابي (¬٥): معنى الخبر: أن خلوفه أطيب من ريح المسك يوم القيامة كما يقال: من عمل حسنة فله كرامة يوم القيامة عند الله تعالى؛ يراد الكرامة يوم القيامة.

والدليل عليه: ما روي في خبر آخر أنه ﵇ قال: «لا يعرف الصائمون يوم القيامة إلا بريح أفواههم» (¬٦).

وما روي من حديث خباب شاذ، فلا يترك المشهور به، ولا يفيده أيضًا، خصوصا فيما تعم به البلوى.

وقوله: (ولا فرق … ) إلى آخره؛ لنفي قول أبي يوسف كما ذكرنا.

(لما روينا)؛ وهو قوله ﵇: «خير خلال الصائم … » الحديث (¬٧).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 940 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.