Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 941

  1. كتاب الصوم
  2. فصل

فَصْلٌ: [أَحْكَامُ المَرِيض والمُسَافِر فِي الصِّيَام]

وفي المُجْتَبَى: في جمع التفاريق: ولا بأس للصائم بالاستنقاع والاغتسال، وصب الماء على رأسه، وأن يبل الثوب فيلفف به (¬١).

وعن أبي حنيفة: يكره (¬٢).

ويكره أن يتمضمض ويستنشق لغير وضوء، ويكره المبالغة فيهما للصائم، والمبالغة: أن يكثر إمساك الماء في فمه ويملأ فمه، فأما الغرغرة فليست منها؛ لأنه إذا غرغر انسد منفذ الماء فلا يصل إلى حلقه.

ولكن ذكر في جامع قاضي خان: المبالغة في المضمضة: الغرغرة، وفي الاستنشاق: أن يأخذ الماء بمنخريه حتى يصعد الماء إلى ما انسد من الأنف (¬٣).

وفي جامع شمس الأئمة: تأكل الحائض عند الناس؛ لأنه لا يلحقها تهمة.

وقيل: تفطر سرا (¬٤).

فصل

ذكر فخر الإسلام: أن المرض لا يوجب إباحة الإفطار بنفسه؛ بل لعلة المشقة بإجماع عامة العلماء (¬٥).

[وقال داود: يوجب الإباحة بنفسه؛ لظاهر الآية، وحكي عن ابن سيرين هكذا.

وقلنا: الآية (¬٦)] محمولة على مرض يوجب المشقة بالصوم، بدليل قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، أما السفر يوجب الإباحة بنفسه؛ لأنه لا يخلو عن مشقة، بخلاف المرض؛ لأنه نوعان: ما يوجب المشقة، وما لا يوجبها، فوجب الفصل، فقلنا: كل مريض يضره

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 941 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.