Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 942

  1. كتاب الصوم
  2. فصل

(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا فِي رَمَضَانَ فَخَافَ إِنْ صَامَ ازْدَادَ مَرَضُهُ أَفْطَرَ وَقَضَى) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لَا يُفْطِرُ، هُوَ يَعْتَبِرُ خَوْفَ الهَلَاكِ أَوْ فَوَاتَ العُضْوِ كَمَا يَعْتَبِرُ فِي التَّيَمُّمِ، وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ زِيَادَةَ المَرَضِ وَامْتِدَادَهُ قَدْ يُفْضِي إِلَى الهَلَاكِ فَيَجِبُ … .

الصوم يوجب الإباحة، وما لا فلا، فكان خوف زيادة المرض مرخص للفطر، لخوف الهلاك.

وذكر [الإمام] (¬١) المحبوبي: طريق معرفة ذلك إما باجتهاده أو بقول طبيب حاذق. ذكره في النصاب (¬٢).

وقال القاضي: إسلامه شرط (¬٣).

(وهو)؛ أي: الشافعي.

(يعتبر [خوف] (¬٤) الهلاك)؛ يعني: لو لم يفطر يهلك.

(أو فوات العضو)؛ بأن كان له رمد لو صام تذهب عينه.

لكن ذكر في عامة كتبهم: أن الشرط: مرض لو صام زاد مرضه.

وقد صرح في تتمتهم: المريض الذي لا يخاف الهلاك يباح له الفطر (¬٥).

فحينئذ لا يبقى الخلاف.

(لأنه)؛ أي المرض. (قد يَخِفُّ بالصوم)؛ كالزكام والهيضة وسائر الأمراض البلغمية، فشرط كون المرض مفضيا إلى الحرج.

ولكن فخر الإسلام ذكر في أصوله: أن المعتبر حقيقة العجز، إلا في رواية الحسن، ويطلب هذا البحث بتمامه هناك.

وفي المحيط (¬٦): لو زال المرض وبقي الضعف.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 942 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.