. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال القاضي: لا يفطر؛ لأن المرض هو المبيح لا الضعف، ولو خاف أن يعود المرض؛ فإن الخوف ليس بشيء.
وقيل: له الإفطار.
وفي جامع التمرتاشي: إذا ضعفت الأمة في الطبخ والخبز والغسل للخدمة؛ لها الإفطار وقضت، ولها أن لا تمتثل أمر مولاها إذا حجزها ذلك عن الفرائض (¬١).
وفي النصاب: وكذا لو ذهب به موكل السلطان للعمارة فاشتد الحر يأكل حصاة أو مثلها ثم يفطر (¬٢).
ولو خاف إن صام يضعف فيصلي قاعدًا؛ عن محمد: يصوم ويصلي قاعدًا (¬٣).
وعن نجم الأئمة البخاري: من اشتد مرضه كره صومه (¬٤).
وعن أبي حنيفة: ما يبيح الصلاة قاعدًا يبيح الفطر (¬٥).
ولو خاف نقصان العقل أو زيادة المرض يفطر، ولو أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش فأفطر كَفَّر؛ لأنه ليس بمريض ولا بمسافر.
وقيل: بخلافه، وبه قال البقالي (¬٦).
وقال مالك في الموطا: من أجهده الصوم أفطر وقضى ولا كفارة عليه (¬٧).
ولو يعلم الغازي يقينًا أنه يقاتل العدو وخاف الضعف؛ يفطر قبل الحرب.
قال الصدر الشهيد: أصابه الحمى لا بأس به؛ لأن الغالب كالكائن (¬٨).