Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 943

  1. كتاب الصوم
  2. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال القاضي: لا يفطر؛ لأن المرض هو المبيح لا الضعف، ولو خاف أن يعود المرض؛ فإن الخوف ليس بشيء.

وقيل: له الإفطار.

وفي جامع التمرتاشي: إذا ضعفت الأمة في الطبخ والخبز والغسل للخدمة؛ لها الإفطار وقضت، ولها أن لا تمتثل أمر مولاها إذا حجزها ذلك عن الفرائض (¬١).

وفي النصاب: وكذا لو ذهب به موكل السلطان للعمارة فاشتد الحر يأكل حصاة أو مثلها ثم يفطر (¬٢).

ولو خاف إن صام يضعف فيصلي قاعدًا؛ عن محمد: يصوم ويصلي قاعدًا (¬٣).

وعن نجم الأئمة البخاري: من اشتد مرضه كره صومه (¬٤).

وعن أبي حنيفة: ما يبيح الصلاة قاعدًا يبيح الفطر (¬٥).

ولو خاف نقصان العقل أو زيادة المرض يفطر، ولو أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش فأفطر كَفَّر؛ لأنه ليس بمريض ولا بمسافر.

وقيل: بخلافه، وبه قال البقالي (¬٦).

وقال مالك في الموطا: من أجهده الصوم أفطر وقضى ولا كفارة عليه (¬٧).

ولو يعلم الغازي يقينًا أنه يقاتل العدو وخاف الضعف؛ يفطر قبل الحرب.

قال الصدر الشهيد: أصابه الحمى لا بأس به؛ لأن الغالب كالكائن (¬٨).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 943 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.