Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 944

  1. كتاب الصوم
  2. فصل

الاحْتِرَازُ عَنْهُ (وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا لَا يَسْتَضِرُّ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُهُ أَفْضَلُ، وَإِنْ أَفْطَرَ جَازَ)

وللملدوغ شرب الدواء إذا قيل أنه ينفعه.

قوله: (لَا يَسْتَضِرُّ بِالصَّوْمِ … ) إلى آخره: ثم اعلم: أن في الصوم [في السفر فصول؛

أحدها: أن الصوم في السفر] (¬١) يجوز في قول جمهور الصحابة، وجمهور العلماء (¬٢).

وقال أصحاب الظاهر: لا يجوز (¬٣)، وهو مروي عن ابن عمر وأبي هريرة.

واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فصار هذا الوقت في حقه كالشهر في حق المقيم، فلا يجوز الأداء قبله، وبقوله ﵇: «ليسَ مِنْ البِرِّ الصيام في السفر» (¬٤)، وبقوله ﵇: «الصائم في السفر كالمُفطر في الحَضَرِ» (¬٥).

وقلنا: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ﴾ [البقرة: ١٨٥] الآية؛ تعم المقيم والمسافر، ثم قوله: (¬٦) ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [البقرة: ١٨٥] لبيان الترخيص، فينبغي وجوب الأداء لا الجواز، ولأن الإفطار لو كان لازما في السفر لزالت فائدة قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ إذ تدل على تخيير المسافر في الصوم والفطر؛ حسب ما يتيسر عليه من الصوم والفطر.

قال ابن عباس: اليسر في الآية: التخيير، قاله الرازي في أحكام القرآن (¬٧).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 944 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.