Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 946

  1. كتاب الصوم
  2. فصل

السَّفَرِ، وَلَنَا: أَنَّ رَمَضَانَ أَفْضَلُ الوَقْتَيْنِ فَكَانَ الأَدَاءُ فِيهِ أَوْلَى، وَمَا رَوَاهُ

والثاني: إن إنشاء السفر في رمضان لا بأس به.

وعند أصحاب الظاهر: يستديم على السفر ولا ينشئه؛ لما روي عن علي وابن عباس: الترخيص لمن أهل الهلال وهو مسافر، لا للمنشئ.

ولنا: ما روى أبو هريرة وجابر: أن النبي ﵊ خرج من المدينة إلى مكة في رمضان، حتى إذا أتى قديدًا وهو اسم موضع - فشك الناس إليه فأفطر، ثم لم يزل مفطرا حتى دخل مكة، فيجوز الصوم وتركه في السفر بفعله.

وعن أنس أنه قال: سافرنا مع النبي ﵇، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم ينكر المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر.

وعن أبي سعيد الخدري مثله، والحديث في الصحيحين.

والثالث: أن الصوم في السفر أفضل عندنا من الفطر؛ لمن لا يستضره الصوم، وبه قال مالك (¬١).

وقال الشافعي: الفطر أفضل؛ لأن ظاهر قوله ﵇: «ليسَ مِنَ البِرِّ» الحديث يدل على نفي الجواز، لكن ترك في حق الجواز (¬٢)؛ لما روي، فيبقى معتبرًا في حق الأفضلية، وقاسه على الصلاة، بأن الاقتصار على الركعتين أفضل من الإتمام؛ إذ السفر يؤثر فيهما، قال ﵇: «إن الله تعالى وضع شطر الصلاة والصومِ عَنِ المُسافِرِ» (¬٣).

ولكن ذكر في عامة كتبهم: أن عنده الصوم أفضل إذا لم يجهده (¬٤)، كمذهبنا.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 946 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.