Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 957

  1. كتاب الصوم
  2. فصل

وَلَنَا: أَنَّ الفِدْيَةَ بِخِلَافِ القِيَاسِ فِي الشَّيْخِ الفَانِي، وَالفِطْرَ بِسَبَبِ الوَلَدِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ، لِأَنَّهُ عَاجِزٌ بَعْدَ الوُجُوبِ، وَالوَلَدُ لَا وُجُوبَ عَلَيْهِ أَصْلًا.

ولا يجوز أن يجب باعتبار الولد؛ لأنه لا صوم على الولد، فكيف يجب ما هو خلف عنه؟، ولأنه لا يجب في مال الولد، ولو كانت باعتباره لوجبت في ماله كنفقته، ولا يتضاعف [بتعدد] (¬١) الولد، إلا أن عنده يتضاعف [بتعدد الولد] (¬٢) في وجه ذكره في تتمتهم (¬٣).

ومذهبنا مروي عن علي وابن عباس، والمروي عن ابن عمر الفدية دون القضاء، والجمع بينهما لم يشتهر عن أحد من الصحابة. كذا في المبسوط (¬٤).

وذكر الصدر الشهيد في شرح الكافي: ولأن الفدية لو وجبت [إنما وجبت] (¬٥) جبرًا وزجرًا (¬٦)، ولا وجه إلى الأول؛ لأنه حصل بالقضاء، ولا إلى الثاني؛ لأنهما مأمورتان بالإفطار.

وعن أبي علي النسفي: والعجب من الشافعي أنه أوجب القضاء والفدية في هذه المسألة، ولم يوجب الكفارة في الأكل والشرب.

(أن الفدية بخلاف القياس؛ لأنها تشبيع والصوم تجويع (¬٧)، وتمامه مذكور في الأصول.

(ليس في معناه)؛ أي: المفطر بسبب الولد وهو الحامل أو المرضع عاجز بعد وجوب الصوم [عليه]) (¬٨)؛ ولهذا لو تحمل المشقة وصام؛ يكون مؤديا بالإجماع، فكانت شرعية الفدية فيه باعتبار عدم قدرته على الصوم، فلا يمكن

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 957 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.