Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 958

  1. كتاب الصوم
  2. فصل

(وَالشَّيْخُ الْفَانِي الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا كَمَا

إلحاق من يقدر بثمن بمن لا يقدر؛ إذ الضمير في (لأنه راجع إلى الشيخ)؛ يعني: أنه عاجز بعد وجوبه عليه؛ لتوجه الخطاب عليه، فيصار إلى خلفه وهو الفدية، أما الولد لا وجوب عليه أصلا، فكيف يصار إلى الخلف بدون الأصل؟.

قوله: (والشيخ الفاني): سماه شيخا فانيا؛ إما لقربه [في] (¬١) الفناء، أو لأن [قوته] (¬٢) فنيت.

وفي جامع البرهاني: تفسيره: أن يعجز عن الأداء ولا يرجى له عود القوة، ويكون مآله الموت بسبب الهرم (¬٣).

وعن مالك (¬٤)، والشافعي في قول (¬٥)، وأبي ثور: لا تجب عليه الفدية.

وعن مالك استحبابها، وفي وجوبها عنه روايتان.

وقال الكرخي من أصحابه: الصواب: أنه لا تجب الفدية عليه؛ لأنه عجز لا يزول عادة، فمنع الوجوب وترك غير الوجوب لا يوجب الضمان.

وعندنا، والشافعي في أصح قوليه (¬٦)، وأحمد: يجب الفدية عليه نصف صاع من بر، أو صاع من تمر أو شعير.

وعند أحمد: من التمر والشعير نصف صاع أيضا.

وعندهما: الفدية مقدرة بالمد من الطعام عند الشافعي، وعند أحمد مدان من البر، ومن الشعير والتمر نصف صاع عنده (¬٧).

ولنا: قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ [البقرة: ١٨٤] نزلت في الشيخ الفاني؛ أي: الذين لا يطيقونه، وقد جاء حذف (لا) كثيرا، قال الله تعالى:

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 958 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.