(وَلَا يَصُومُ عَنْهُ الوَلِيُّ وَلَا يُصَلِّي) لِقَوْلِهِ ﷺ:
صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم، وهو الصحيح؛ لأنه أحوط (¬١).
وقال صاحب التهذيب من أصحاب الشافعي: يطعم عن كل صلاة مُدًّا (¬٢).
قوله: (ولا يصوم عنه الولي … ) [إلى آخره] (¬٣) قال الشافعي في القديم: يصوم ويصلي عنه الولي؛ يعني: لو فعل يجوز، وهو قول الزهري، وأبو ثور [ومالك] (¬٤).
وقال أحمد: إن كان صوم نذر يصوم عنه؛ بل كل من صام عنه غير الولي يجوز، وإن كان قضاء رمضان يطعم عنه (¬٥). وقال [الشافعي] (¬٦) في الجديد مثل قولنا (¬٧).
وقال مالك: إنه يطعم عنه، وهو أصح قوليه (¬٨).
له: ما روي عن عائشة ﵄ أنه ﵊ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (¬٩)، وحديث الخثعمية.
ولنا: حديث ابن عمر مرفوعًا [وموقوفا] (¬١٠) أنه قال: «من مات وعليه صوم فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا» (¬١١).