Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 965

  1. كتاب الصوم
  2. فصل

(وَلَا يَصُومُ عَنْهُ الوَلِيُّ وَلَا يُصَلِّي) لِقَوْلِهِ ﷺ:

صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم، وهو الصحيح؛ لأنه أحوط (¬١).

وقال صاحب التهذيب من أصحاب الشافعي: يطعم عن كل صلاة مُدًّا (¬٢).

قوله: (ولا يصوم عنه الولي … ) [إلى آخره] (¬٣) قال الشافعي في القديم: يصوم ويصلي عنه الولي؛ يعني: لو فعل يجوز، وهو قول الزهري، وأبو ثور [ومالك] (¬٤).

وقال أحمد: إن كان صوم نذر يصوم عنه؛ بل كل من صام عنه غير الولي يجوز، وإن كان قضاء رمضان يطعم عنه (¬٥). وقال [الشافعي] (¬٦) في الجديد مثل قولنا (¬٧).

وقال مالك: إنه يطعم عنه، وهو أصح قوليه (¬٨).

له: ما روي عن عائشة ﵄ أنه ﵊ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (¬٩)، وحديث الخثعمية.

ولنا: حديث ابن عمر مرفوعًا [وموقوفا] (¬١٠) أنه قال: «من مات وعليه صوم فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا» (¬١١).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 965 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.