Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 976

  1. كتاب الصوم
  2. فصل

(وَإِذَا نَوَى المُسَافِرُ الإِفْطَارَ ثُمَّ قَدِمَ المِصْرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَنَوَى الصَّوْمَ أَجْزَأَهُ) لِأَنَّ السَّفَرَ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الوُجُوبِ وَلَا صِدَّةَ الشُّرُوعِ وَإِنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ لِزَوَالِ المُرَخْصِ فِي وَقْتِ النِّيَّةِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُقِيمًا فِي أَوَّلِ اليَوْمِ ثُمَّ سَافَرَ، لَا يُبَاحُ لَهُ الفِطْرُ تَرْجِيحًا لِجَانِبِ الإِقَامَةِ، فَهَذَا أَوْلَى، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ فِي المَسْأَلَتَيْنِ لَا تَلْزَمُهُ الكَفَّارَةُ لِقِيَامِ شُبْهَةِ الْمُبِيحِ.

قوله: (فهذا أولى): وبيان الأولوية: أنا اعتبرنا جانب الإقامة فيما إذا كان مقيما أول اليوم، ثم سافر مع وجود المرخص وهو السفر؛ فلأن يعتبر جانب الإقامة فيما إذا كان مسافرًا في أول اليوم، ثم أقام مع زوال المرخص كان أولى.

(في المسألتين)؛ وهما: مسافر أقام، ومقيم سافر.

(لقيام شبهة المبيح)؛ يعني: السفر أورث شبهة في سقوط الكفارة، وإن لم يصر الفطر مباحًا له بمنزلة النكاح الفاسد يكون مسقطًا للحد، وإن لم يكن مبيحًا للوطء. كذا في المبسوط (¬١).

وفي الحلية (¬٢): لو أصبح مقيم صائما، ثم سافر وجامع؛ وجبت عليه الكفارة، خلافًا لأبي حنيفة ومالك (¬٣)، وأحمد في رواية (¬٤).

وعن مالك: فيما إذا أنشأ الصوم في السفر ثم جامع، في وجوبها روايتان؛ لوجود الصوم فيه (¬٥).

وقال الشافعي: إن نوى بالليل، فاستوعب الإغماء يوما؛ لم يصح [صومه] (¬٦)؛ لعدم قصد الإمساك فيه، وعليه قضاؤه؛ لأن الإغماء فيه لا يزيل العقل، بدليل جوازه على الأنبياء.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 976 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.