Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 994

  1. كتاب الصوم
  2. فصل

الأَكْلَ تَحَرُّزًا عَنِ المُحَرَّمِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَلَوْ أَكَلَ فَصَوْمُهُ تَامٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ اللَّيْلُ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀: إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ لَا يَسْتَبِينُ الفَجْرَ، أَوْ كَانَتْ اللَّيْلَةُ مُقْمِرَةٌ أَوْ مُتَغَيِّمَةٌ، أَوْ كَانَ بِبَصَرِهِ عِلَّةٌ وَهُوَ يَشُكُ لَا يَأْكُلُ، وَلَوْ أَكَلَ فَقَدْ

وسئل بدر الدين النوري من شيخي عن هذا الحديث، أنه كيف يكون تأخير السحور من أخلاق المرسلين ولم يكن في ملتهم حل أكل السحور؟.

فقال شيخي في جوابه محالاً إلى مولانا حافظ الدين: المراد منه: الأكلة الثانية، فإنها تجري مجرى السحور في حقهم، وذكر جوابين آخرين، [فقال] (¬١): لا نسلّم أنه لم يكن في ملتهم؛ لجواز أن يكون ونحن لا نعلم، ولأنه ﵇ قال: «ثلاث من سنن المرسلين» (¬٢)؛ أي: ثلاث خصال لهم، فلا يلزم منه أن يكون لكل واحدٍ منهم ثلاث خصال؛ لجواز أن يكون كل واحدٍ مخصوصا بخصلة، كما يقال: للعلماء خصال حميدة من البحث، والمناظرة، والتصنيف، فلا يلزم أن تكون مجتمعة في واحد، والأفضل أن يدع (¬٣).

وفي شرح الطحاوي: الأفضل أن [لا] (¬٤) يتسحر.

(ولا يجب عليه ذلك)؛ أي: ترك الأكل.

وروى الحسن: أنه يجب [عليه أن يدع] (¬٥) احتياطا في أمر الدين.

(ولو أكل فصومه تام): إلا في رواية عن مالك: أنه يبطل صومه في الفرض إذا استبان أن الفجر قد طلع (¬٦).

«دَعْ ما يَريبُكَ إِلَى مَا لَا يَريبُكَ؛ فإنّ الكَذبَ ريبة والصدق طمأنينة» (¬٧).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 994 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.