Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 1000

  1. كتاب الصوم
  2. فصل

(وَلَو احْتَجَمَ وَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ، ثُمَّ أَكَلَ مُتَعَمِّدًا عَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ) لِأَنَّ الظَّنَّ مَا اسْتَنَدَ إِلَى دَلِيلٍ شَرْعِيَّ، إِلَّا إِذَا أَفْتَاهُ فَقِيهُ بِالفَسَادِ، لِأَنَّ الفَتْوَى دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ فِي حَقِّهِ، وَلَوْ بَلَغَهُ الحَدِيثُ وَاعْتَمَدَهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ﵀، لِأَنَّ قَوْلَ الرَّسُولِ ﵊ لَا يَنْزِلُ عَنْ قَوْلِ المُفْتِي، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ﵀ خِلَاف ذَلِكَ (*)، لِأَنَّ عَلَى العَامِّيِّ الاقْتِدَاءَ بِالفُقَهَاءِ لِعَدَمِ الِاهْتِدَاءِ فِي حَقِّهِ إِلَى

قوله: (لأن الظن ما استند إلى دليل شرعي)؛ لأن انعدام الركن [الأصلي] (¬١) بوصول الشيء إلى باطنه بقوله ﵇: «الفِطر مما يدخُلُ» (¬٢)، أو بقضاء الشهوة، ولم يوجد شيء منهما لا صورة ولا معنى، وحكم الاستيفاء بالنص لا بالقياس، إلا إذا أفتاه [فقيه] (¬٣) من الحنابلة.

قال المحبوبي: يشترط أن يكون المفتي ممن تؤخذ منه الفتوى، ويعتمد على فتواه في البلدة، ولا معتبر بغيره، هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة، وابن رستم عن محمد، وبشر بن الوليد عن أبي يوسف، وتصير فتوى المفتي شبهة، ولا يصير ظاهر الحديث (¬٤).

(ولو بلغه الحديث)؛ وهو قوله ﵇: «أفطرَ الحاجمُ والمَحجومُ» (¬٥).

(فكذلك)؛ أي: يصير شبهة ولا تجب الكفارة.

(الاقتداء بالفقهاء): فإن العامي إذا سمع حديثًا فليس له أن يأخذ بظاهره؛ لجواز أن يكون منسوخا أو متروكا أو مصرفًا عن ظاهره. كذا في الإيضاح، والمبسوط (¬٦)، وشرح الإرشاد.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 1000 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.