Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 1001

  1. كتاب الصوم
  2. فصل

مَعْرِفَةِ الأَحَادِيثِ، وَإِنْ عَرَفَ تَأْوِيلَهُ تَجِبُ الكَفَّارَةُ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ، وَقَوْلُ الأَوْزَاعِي ﵀، لَا يُورِثُ الشَّبْهَةَ لِمُخَالَفَتِهِ القِيَاسَ.

(وَلَوْ أَكَلَ بَعْدَمَا اغْتَابَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ كَيْفَمَا كَانَ) لِأَنَّ الفِطْرَ يُخَالِفُ القِيَاسَ، وَالحَدِيثُ مُؤَوَّلٌ بِالإِجْمَاعِ.

وكذا إذا اكتحل فأفتاه ففيه بقول ابن [أبي] (¬١) ليلى بفساد صومه، فهو مثل الحجامة.

(وإن عرف تأويله)؛ أي: تأويل قوله ﵇: «أفطر الحاجِمُ والمحجوم» (¬٢)، وقد مر تأويله.

(كيفما كان)؛ أي: سواء بلغه أو لا عرف تأويله، وسواء أفتاه مفتي أو لا.

وفي المبسوط: أدهن شاربه أو اغتاب فظن الفطر فأكل بعد ذلك متعمدا؛ فعليه القضاء والكفارة، سواء اعتمد حديثًا أو أفتي؛ لأن هذا الظن والفتوى في غير موضعه؛ إذ لا خلاف بين العلماء أن الصوم لا يفسد بهما، والفتوى بخلاف الإجماع غير معتبرة (¬٣).

والحديث وهو قوله ﵇: «ثلاث يُفَطِّرنَ الصائم، ويَنقُضْنَ الوضوء، ويَهْدِمْنَ العقل: الغيبة والنميمة والنظر إلى محاسنِ المرأة» (¬٤)، وقوله ﵇: «الغِيبَةُ تفطر الصائم» (¬٥)؛ يؤول بذهاب الأجر بالإجماع، بخلاف حديث الحجامة؛ فإنه أخذ به بعض العلماء، مثل الأوزاعي وأحمد، وإن لم يكن

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 1001 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.