Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 1030

  1. كتاب الصوم
  2. باب الاعتكاف

المَسْجِدِ فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى الخُرُوجِ.

أحدها: يجوز.

والثاني: لا يجوز.

والثالث: إن ألف الناس صورته جاز، وإلا فلا (¬١).

ومنع سحنون من المالكية إمامة المعتكف في أحد قوليه في الفرض والنفل، وكذا أذانه في [غير المنارة، وفي] (¬٢) المنارة منعه مالك مرة، وأجازه أخرى مع العلماء (¬٣).

قوله: (ولا بأس بأن يبيع ويبتاع) وفي المبسوط: ولا بأس بأن يشتري ويبيع في المسجد، ويتحدث ما بدا له بعد، إلا [أن] (¬٤) يكون إثمًا، فإنه ﵇ كان يتحدث مع الناس في معتكفه، والصمت ليس بقربة في شريعتنا، والبيع والشراء من جنس الكلام المباح فلا بأس به، وهذا قول الكل (¬٥).

وفي التجنيس: هذا إذا باع واشترى لحاجته الأصلية؛ لأنه أمر لابد منه، أما لو باع واشترى للتجارة فيكره؛ لأن المسجد بني للصلاة لا للتجارة (¬٦).

ووجهه: قوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠]، وأنه ﵊ اشترى غلامًا فيه وباع.

وقال بعض أصحابه: من يزيد فيه؟.

(أن يحضر)؛ أي: يحضر المسجد السلعة.

الإحضار: يتعدى إلى مفعولين، قال تعالى: ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ﴾ [النساء: ١٢٨].

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 1030 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.