المَسْجِدِ فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى الخُرُوجِ.
أحدها: يجوز.
والثاني: لا يجوز.
والثالث: إن ألف الناس صورته جاز، وإلا فلا (¬١).
ومنع سحنون من المالكية إمامة المعتكف في أحد قوليه في الفرض والنفل، وكذا أذانه في [غير المنارة، وفي] (¬٢) المنارة منعه مالك مرة، وأجازه أخرى مع العلماء (¬٣).
قوله: (ولا بأس بأن يبيع ويبتاع) وفي المبسوط: ولا بأس بأن يشتري ويبيع في المسجد، ويتحدث ما بدا له بعد، إلا [أن] (¬٤) يكون إثمًا، فإنه ﵇ كان يتحدث مع الناس في معتكفه، والصمت ليس بقربة في شريعتنا، والبيع والشراء من جنس الكلام المباح فلا بأس به، وهذا قول الكل (¬٥).
وفي التجنيس: هذا إذا باع واشترى لحاجته الأصلية؛ لأنه أمر لابد منه، أما لو باع واشترى للتجارة فيكره؛ لأن المسجد بني للصلاة لا للتجارة (¬٦).
ووجهه: قوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠]، وأنه ﵊ اشترى غلامًا فيه وباع.
وقال بعض أصحابه: من يزيد فيه؟.
(أن يحضر)؛ أي: يحضر المسجد السلعة.
الإحضار: يتعدى إلى مفعولين، قال تعالى: ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ﴾ [النساء: ١٢٨].