وَجْهُ الظَّاهِرِ: أَنَّ فِي المُثَنَّى مَعْنَى الجَمْعِ، … ... .
فصل في المتفرقات
هو يشتمل على مسائل الصوم والاعتكاف.
صوم ست من شوال مكروه متفرقا ومتتابعا عند أبي حنيفة ﵁.
وعن أبي يوسف: [يكره] (¬١) متتابعا لا متفرقًا (¬٢).
وقيل: ينبغي للعالم أن يصوم سرا وينهى الجهال عنه.
وعن مالك: [أنه] (¬٣) يكره بكل حال (¬٤)، وهذا شيء وضعه الجهال، وكل حديث يروى فيه [فهو] (¬٥) موضوع.
وفي جامع الإِسْبِيجابي: الكراهة في المتصل بيوم الفطر دون المنفصل عنه، وعامة المتأخرين لم يروا به بأسًا (¬٦).
ثم اختلفوا فقيل: التتابع أفضل، وبه قال الشافعي (¬٧)، وأحمد (¬٨) ﵄؛ لما روي في الحديث كذلك.
وقيل: التفرق أفضل.
ويكره صوم الوصال بالإجماع؛ وهو أن لا يفطر بالليل.
وقيل: هو أن لا يفطر الأيام المنهية.
ولا بأس بصوم يوم عرفة ويوم التروية لغير الحاج بالإجماع، وللحاج بعرفة الفطر أفضل عند الشافعي (¬٩).