Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 1043

  1. كتاب الصوم
  2. فصل في المتفرقات

فَيُلْحَقُ بِهِ احْتِيَاطًا لِأَمْرِ العِبَادَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وعندنا: يستحب له الصوم فيه إلا أن يضعفه عن الدعاء وغيره؛ فحينئذ الفطر [أفضل] (¬١).

ولا بأس بأن يفرد يوم الجمعة بصوم التطوع، وبه قال مالك (¬٢)، ومحمد، وبعض أصحاب الشافعي ﵁ (¬٣).

وقال أبو يوسف (¬٤)، وأحمد (¬٥): يكره إفراده [به] (¬٦)، إلا أن يصوم يومًا قبله أو بعده.

ولا بأس بصوم يوم السبت. وقيل: يكره.

ولا [بأس] (¬٧) بصوم يوم الاثنين والخميس، والأفضل: أن لا يجعلهما عادة.

ويكره صوم يوم النيروز والمهرجان؛ إذا لم يوافق صومًا كان يصومه قبل.

وقيل: إنما يكره تعظيمًا، ويجوز شكرًا لانقضاء الشتاء.

وصوم الصمت منهي؛ لأنه فعل المجوس.

وعن أبي يوسف ﵀: صيام أيام البيض حسن؛ وهو الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.

وقيل: الرابع [عشر] (¬٨)، والخامس [عشر] (¬٩)، والسادس عشر.

والمراد بأيام البيض: [أيام] (¬١٠) ليالي البيض؛ لأن القمر يبقى في هذه الليالي من أولها إلى آخرها، وإلا فالأيام كلها بيض.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 1043 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.