فَيُلْحَقُ بِهِ احْتِيَاطًا لِأَمْرِ العِبَادَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وعندنا: يستحب له الصوم فيه إلا أن يضعفه عن الدعاء وغيره؛ فحينئذ الفطر [أفضل] (¬١).
ولا بأس بأن يفرد يوم الجمعة بصوم التطوع، وبه قال مالك (¬٢)، ومحمد، وبعض أصحاب الشافعي ﵁ (¬٣).
وقال أبو يوسف (¬٤)، وأحمد (¬٥): يكره إفراده [به] (¬٦)، إلا أن يصوم يومًا قبله أو بعده.
ولا بأس بصوم يوم السبت. وقيل: يكره.
ولا [بأس] (¬٧) بصوم يوم الاثنين والخميس، والأفضل: أن لا يجعلهما عادة.
ويكره صوم يوم النيروز والمهرجان؛ إذا لم يوافق صومًا كان يصومه قبل.
وقيل: إنما يكره تعظيمًا، ويجوز شكرًا لانقضاء الشتاء.
وصوم الصمت منهي؛ لأنه فعل المجوس.
وعن أبي يوسف ﵀: صيام أيام البيض حسن؛ وهو الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.
وقيل: الرابع [عشر] (¬٨)، والخامس [عشر] (¬٩)، والسادس عشر.
والمراد بأيام البيض: [أيام] (¬١٠) ليالي البيض؛ لأن القمر يبقى في هذه الليالي من أولها إلى آخرها، وإلا فالأيام كلها بيض.