Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 8

  1. كتاب الحج

(وَلَا يَجِبُ فِي العُمْرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً) لِأَنَّهُ ﵊ قِيلَ لَهُ: «الحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: لَا بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» وَلِأَنَّ سَبَبَهُ البَيْتُ، وَأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ فَلَا يَتَكَرَّرُ الوُجُوبُ، ثُمَّ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الفَوْرِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﵀ ..........

قوله: (ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة) بالإجماع، وحكي عن بعض الناس أنه يجب في كل سنة، وما ثبت ذلك، وهو بخلاف النص. وقيل: يجب في كل خمسة أعوام؛ لقوله ﵇: «عَلَى كُلِّ مُسْلم في كُلِّ خَمسة أعوام أَنْ يَأْتِي بَيْتَ اللَّهِ الحَرَامَ» (¬١).

وعن أبي هريرة أنه ﵇ قال: قال الله تعالى: «إِنَّ مَنْ أَصْحَحْتُهُ ووَسَّعْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَزُرْنِي فِي كُلِّ خَمسة أعوام عامًا لَمَحروم» (¬٢).

قيل له: روي أنه ﵇ قال: «إنَّ اللهَ تَعَالَى فرض عليكُمُ الحج، أَلَا فَحُجُّوا»، فقام أقرع بن حابس فقال: يا رسول الله! الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ، أَمْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ فقال: «بل مرّةً واحدةً» (¬٣).

وقال أبو بكر ابن العربي: رواية حديث: «خمسة أعوام» حرام، فكيف يثبت به الحكم، مع أنه يدل على الاستحباب دون الوجوب (¬٤).

ولما ذكرنا أن (سببه البيت) وهو لم يتكرر.

(ثم هو) أي: الحج.

(واجب على الفور) أي: عند استجماع شرائط الوجوب يتعين العام الأول.

(عند أبي يوسف) حتى يأثم بالتأخير عنه، وهو أصح الروايتين عن أبي حنيفة. رواه الكرخي ذكره في: المحيط وفتاوى العتابي، وبه قال مالك (¬٥)،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 8 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.